لِابْنِهِ جَارِيَةً ، فَقَالَ : لَا تَمَسَسْهَا « 1 » . فَإِنِّي قَدْ كَشَفْتُهَا .
مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : وَهَبَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، لِابْنِهِ جَارِيَةً « 2 » ، فَقَالَ : لَا تَقْرَبْهَا ؛ فَإِنِّي قَدْ أَرَدْتُهَا ، فَلَمْ أَنْبَسِطْ لَهَا .
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ أَبَا نَهْشَلِ بْنَ الْأَسْوَدِ « 3 » ؛ قَالَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : إِنِّي رَأَيْتُ جَارِيَةً لِي مُنْكَشِفاً عَنْهَا ، وَهِيَ فِي الْقَمَرِ . فَجَلَسْتُ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ . فَقَالَتْ : إِنِّي حَائِضٌ . فَقُمْتُ « 4 » . فَلَمْ أَقْرَبْهَا بَعْدُ . أَفَأَهَبُهَا لِابْنِي يَطَؤُهَا ؟ فَنَهَاهُ الْقَاسِمُ عَنْ ذلِكَ .
مَالِكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ، أَنَّهُ وَهَبَ لِصَاحِبٍ لَهُ جَارِيَةً ، ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْهَا ، فَقَالَ : قَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَهَبَهَا لِابْنِي ، فَيَفْعَلُ بِهَا كَذَا وَكَذَا .
هامش
النكاح : 36
النكاح : 36
أالنكاح : 37
( 1 ) في نسخة عند الأصل « لا تمسها » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1523 في النكاح ، عن مالك به .
( 2 ) في نسخة عند الأصل « له » ، يعني : جارية له . وفي ق « جارية له » وفي نسخة عند ن « له » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1524 في النكاح ؛ والحدثاني ، 327 في النكاح ، كلهم عن مالك به .
( 3 ) بهامش الأصل في « ح : أن أبا نهشل الأسود ، وهو مولى مروان وحاجبه ، ذكره ابن وضاح » .
( 4 ) بهامش الأصل ، في « ح : عنها » يعني : فقمت عنها . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1523 م في النكاح ؛ والحدثاني ، 326 أفي النكاح ، كلهم عن مالك به .