فَقَالَ عُثْمَانُ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ . فَأَمَّا أَنَا فَلَا أُحِبُّ أَنْ أَصْنَعَذلِكَ قَالَ : فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ ، فَلَقِيَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذلِكَ . فَقَالَ : لَوْ كَانَ لِي مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ، ثُمَّ وَجَدْتُ أَحَداً فَعَلَ ذلِكَ [ ن : 78 - أ ] ، لَجَعَلْتُهُ نَكَالًا . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : أُرَاهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ « 1 » .
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، مِثْلُ ذلِكَ .
قَالَ مَالِكٌ ؛ فِي الْأَمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ ، فَيُصِيبُهَا ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَ أُخْتَهَا : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ ، حَتَّى يُحَرِّمَ عَلَيْهِ فَرْجَ أُخْتِهَا ، بِنِكَاحٍ ، [ ف : 201 ] أَوْ عِتَاقَةٍ ، أَوْ كِتَابَةٍ ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ . أَوْ يُزَوِّجَهَا عَبْدَهُ ، أَوْ عَبْدِ غَيْرِهِ « 2 » .
النَّهْيُ عَنْ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ أَمَةً كَانَتْ لِأَبِيهِ
مَالِكٌ ؛ [ ق : 133 - ب ] أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَهَبَ
هامش
النكاح : 35
أ
( 1 ) من قوله « قال ابن شهاب » إلى النهاية ساقطة عند ق . « . . لجعلته نكالًا » أي : عبرة مانعة لغيره من ارتكاب مثل ما فعل ، الزرقاني 3 : 193 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1520 في النكاح ؛ والحدثاني ، 326 في النكاح ؛ والشيباني ، 537 في النكاح ؛ والشافعي ، 1390 ؛ ومصنف ابن أبي شيبة ، 16251 في النكاح عن طريق خالد بن مخلد ، كلهم عن مالك به .
( 2 ) بهامش الأصل ، في « ع : أو غير عبده » ، « وعليها علامة التصحيح » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1522 في النكاح ، عن مالك به .