سُئِلَا [ ن : 77 - ب ] عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْداً لَهُ جَارِيَةً ، فَطَلَّقَهَا الْعَبْدُ الْبَتَّةَ ، ثُمَّ وَهَبَهَا سَيِّدُهَا لَهُ ، هَلْ تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ؟ . فَقَالا : لَا ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ « * » .
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ ، عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ مَمْلُوكَةٌ ، فَاشْتَرَاهَا ، وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً . فَقَالَ : تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ « 1 » مَا لَمْ يَبُتَّ « 2 » طَلَاقَهَا ، فَإِنْ بَتَّ طَلَاقَهَا ، فَلَا تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ .
قَالَ مَالِكٌ ؛ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ الْأَمَةَ « 3 » ، فَتَلِدُ مِنْهُ ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا : إِنَّهَا لَا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ ، بِذلِكَ الْوَلَدِ الَّذِي وَلَدَتْ مِنْهُ « 4 » ، وَهِيَ لِغَيْرِهِ ، حَتَّى تَلِدَ مِنْهُ ، وَهِيَ فِي مِلْكِهِ ، بَعْدَ ابْتِيَاعِهِ إِيَّاهَا قَالَ مَالِكٌ : وَإِنِ اشْتَرَاهَا ، وَهِيَ حَامِلٌ ، ثُمَّ وَضَعَتْ عِنْدَهُ ، كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ « 5 » بِذلِكَ الْحَمْلِ ، فِيمَا نُرَى « 6 » . وَاللَّهُ أَعْلَمُ « 7 » .
هامش
النكاح : 30
النكاح : 32
النكاح : 32
أ
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1515 في النكاح ، عن مالك به .
( 1 ) في نسخة عند الأصل : « اليمين » .
( 2 ) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الياء وكسر الباء ، وبفتح الياء وضم الباء ، وكتب عليها « معاً » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1516 في النكاح ؛ والشيباني ، 572 في الطلاق ؛ ومصنف ابن أبي شيبة ، 16123 في النكاح عن طريق ابن إدريس ، كلهم عن مالك به .
( 3 ) في ن « في رجل ينكح الأمة » وبهامش الأصل ، في « ط ، ز : الأمة » . وفي ق : « الأمة » .
( 4 ) منه ساقطة من ق .
( 5 ) رسم في الأصل على « ولد » بعلامة « ح » ، وبهامشه ، في « ع : ولده » .
( 6 ) في نسخة عند الأصل : « أُرى » بدل نُرىَ . وفي ق « أرى » .
( 7 ) بهامش الأصل « إنما تكون الأمة عند مالك أم ولد إذا ولدت من يكون تبعاً لأبيه فيالحرية ، ولا يكون ذلك حتى تلد ، وهي ملك لمن تلد منه » . « وقال أبو حنيفة : إذا ولدت وهي زوجة ثم اشتراها كانت أم ولد » . « وقال الشافعي : لا تكون أم ولد حتى تلد عنده ، وإن اشتراها وهي حامل منه لم تكن له أم الولد بذلك الحمل » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1517 في النكاح ؛ وأبو مصعب الزهري ، 1518 في النكاح ، كلهم عن مالك به .