زَوْجُهَا ، فَتَعْتَدُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْراً : إِنَّهَا لَا تَنْكِحُ إِنِ ارْتَابَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا ، حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا مِنْ تِلْكَ الرِّيبَةِ ، إِذَا خَافَتِ الْحَمْلَ « * » .
نِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ ، فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ عَلَيْهَا أَمَةً . فَكَرِهَا أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا « 1 » .
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ ، إِلَّا أَنْ تَشَاءَ [ ف : 200 ] الْحُرَّةُ ، فَإِنْ طَاعَتِ الْحُرَّةُ ، فَلَهَا الثُّلُثَانِ مِنَ الْقَسْمِ « * * » .
قَالَ مَالِكٌ : وَلَا يَنْبَغِي لِحُرٍّ « 2 » أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةً ، وهُوَ يَجِدُ طَوْلًا لِحُرَّةٍ . وَلَا يَتَزَوَّجَ أَمَةً إِذَا [ ق : 133 - أ ] لَمْ يَجِدْ طَوْلًا لِحُرَّةٍ ، إِلَّا أَنْ يَخْشَى الْعَنَتَ ، وَذلِكَ أَنَّ اللَّهَ ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، قَالَ فِي كِتَابِهِ :
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ
هامش
النكاح : 27
النكاح : 29
أالنكاح : 28
النكاح : 29
( * ) « إذا خافت الحمل » : لأن عدة الحامل وضعه ، الزرقاني 3 : 189 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1510 في النكاح ؛ وأبو مصعب الزهري ، 1712 في الطلاق ؛ والحدثاني ، 324 أفي النكاح ، كلهم عن مالك به .
( 1 ) ق « ونهيا عنه » ورمز عليها ع . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1511 في النكاح ، عن مالك به .
( * * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1512 في النكاح ؛ والحدثاني ، 325 في النكاح ، كلهم عن مالك به .
( 2 ) في نسخة عند الأصل : « للحر » .