قَالَ مَالِكٌ : لَا أَرَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ بِأَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ ، وَذلِكَ أَدْنَى مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ « 1 » .
إِرْخَاءُ السُّتُورِ
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَضَى فِي الْمَرْأَةِ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ ، أَنَّهُ إِذَا أُرْخِيَتِ [ ق : 131 - ب ] السُّتُورُ ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ « * » .
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ [ ف : 197 ] ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، كَانَ يَقُولُ : إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ ، فَأُرْخِيَتْ عَلَيْهِمَا السُّتُورُ ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ « * * » .
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، كَانَ يَقُولُ : إِذَا دَخَلَ
هامش
النكاح : 13
النكاح : 11 ج
النكاح : 12
( 1 ) بهامش الأصل « قال ابن وضاح : أنكر أهل المدينة هذا على مالك . وقالوا : هذا شبه مذهب أهل العراق في أن لا يكون صداق أقل مما يقطع فيها اليد » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1483 في النكاح ، عن مالك به .
( * ) « أرخيت الستور » هو عبارة عن التخلية بين الزوجين ، الزرقاني 3 : 173 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1486 في النكاح ؛ والحدثاني ، 320 في النكاح ، كلهم عن مالك به .
( * * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1487 في النكاح ؛ والحدثاني ، 320 ب في النكاح ؛ والشيباني ، 532 في النكاح ، كلهم عن مالك به .