مَالٌ ، فَالصَّدَاقُ فِي مَالِ الْغُلَامِ ، إِلَّا أَنْ يُسَمِّيَ الْأَبُ أَنَّ الصَّدَاقَ عَلَيْهِ . وَذلِكَ النِّكَاحُ ثَابِتٌ عَلَى الِابْنِ ، إِذَا كَانَ صَغِيراً ، وَكَانَ « 1 » فِي وِلَايَةِ أَبِيهِ .
قَالَ « 2 » مَالِكٌ ، فِي طَلَاقِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، [ ن : 74 - ب ] « 3 » وَهِيَ بِكْرٌ ؛ فَيَعْفُوَ أَبُوهَا عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ : إِنَّ ذلِكَ جَائِزٌ لِزَوْجِهَا ، مِنْ أَبِيهَا ، فِيمَا وَضَعَ عَنْهُ قَالَ مَالِكٌ : وَذلِكَ أَنَّ اللَّهَ ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، قَالَ فِي كِتَابِهِ :
إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ
[ البقرة 2 : 237 ] . فَهُنَّ النِّسَاءُ الَّتِي « 4 » قَدْ دُخِلَ بِهِنَّ .
أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ
[ البقرة 2 : 237 ] . فَهُوَ الْأَبُ فِي ابْنَتِهِ الْبِكْرِ ، وَالسَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ قَالَ مَالِكٌ : وهُوَ « 5 » الَّذِي سَمِعْتُ فِي ذلِكَ ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الْأَمْرُ عِنْدَنَا .
وَقَالَ مَالِكٌ ؛ فِي الْيَهُودِيَّةِ ، أَوِ النَّصْرَانِيَّةِ . تَحْتَ الْيَهُودِيِّ ، أَوِ النَّصْرَانِيِّ ، فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : إِنَّهُ لَا صَدَاقَ لَهَا « * » .
هامش
النكاح : 11 ب
النكاح : 11 ت
( 1 ) في ق « أو كان » وعليها علامة ع . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1482 في النكاح ، عن مالك به .
( 2 ) بهامش الأصل في « ح : قال يحيى » قال .
( 3 ) هذه الورقة من مخطوطة ش وقد أصابها التلف .
( 4 ) في نسخة عند الأصل : « اللاتي » .
( 5 ) بهامش الأصل في « ح : وهذا » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1485 في النكاح ، عن مالك به .
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1484 في النكاح ، عن مالك به .