تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 758

مساهمون:

ص٧٥٨
498 - مَالِكٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لِلْبِكْرِ سَبْعٌ ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ . قَالَ مَالِكٌ : وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا « * » . وَقَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ غَيْرُ الَّتِي تَزَوَّجَ ، فَإِنَّهُ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا ، بَعْدَ أَنْ تَمْضِيَ أَيَّامُ الَّتِي تَزَوَّجَ بِالسَّوَاءِ ، وَلَا يَحْسِبُ عَلَى الَّتِي تَزَوَّجَ ، مَا أَقَامَ عِنْدَهَا « * * » .

مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ « 1 » فِي النِّكَاحِ

مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَشْتَرِطُ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ بِهَا مِنْ بَلَدِهَا . قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : يَخْرُجُ بِهَا ، إِنْ « 2 » شَاءَ .
هامش
النكاح : 15 النكاح : 15 أالنكاح : 16
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1475 في النكاح ؛ والحدثاني ، 317 أفي النكاح ؛ والشافعي ، 1272 ؛ وشرح معاني الآثار ، 4326 عن طريق صالح بن عبد الرحمن عن عبد اللَّه بن مسلمة القعنبي ، كلهم عن مالك به . ( * * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1476 في النكاح ؛ والحدثاني ، 317 ب في النكاح ، كلهم عن مالك به . ( 1 ) بهامش الأصل : في « حو ، طع : الشروط » . ( 2 ) في نسخة عند الأصل : « حيث شاء » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1490 في النكاح ، عن مالك به .