الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا ، صُدِّقَ عَلَيْهَا . وَإِذَا دَخَلَتْ « 1 » عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ ، صُدِّقَتْ عَلَيْهِ قَالَ مَالِكٌ : أَرَى ذلِكَ فِي الْمَسِيسِ ، إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فِي بَيْتِهَا ، فَقَالَتْ : قَدْ مَسَّنِي ، وَقَالَ : لَمْ أَمَسَّهَا « 2 » ، صُدِّقَ عَلَيْهَا . فَإِنْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ ، فَقَالَ : لَمْ أَمَسَّهَا ، وَقَالَتْ : قَدْ مَسَّنِي ، صُدِّقَتْ عَلَيْهِ .
الْمُقَامُ عِنْدَ الْبِكْرِ ، وَالْأَيِّمِ « 3 »
497 - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ الْمَخْزُومِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ ، وَأَصْبَحْتْ عِنْدَهُ ، قَالَ لَهَا : « لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ . إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ ، وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ . وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ عِنْدَكِ ، وَدُرْتُ » . فَقَالَتْ : ثَلِّثْ « 4 » .
هامش
النكاح : 13
أالنكاح : 14
( 1 ) رسم في الأصل على « دخلت » علامة ع ، وفي نسخة عند الأصل : « أدخلت » .
( 2 ) بهامش الأصل ، في ط : « أمسَسْها » . « الحاصل من تصديق الرجل والمرأة » : أنه يصدق الزائر منهما بيمين بخلاف خلوة الاهتداء ، الزرقاني 3 : 174 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1488 في النكاح ؛ والحدثاني ، 320 أفي النكاح ، كلهم عن مالك به .
( 3 ) رمز في الأصل على « الأيم » علامة « ع » ، وبهامشه ، في « ح : والثيب » . وفي ق : « المقام عند الأديم والبكر » .
( 4 ) ق « قالت » . « ثلثت » أي : أقمت ثلاثاً ، الزرقاني 3 : 175 ؛ « ليس بك على أهلك هوان » أي : لا يلحقك هوان ، ذل ، ولا يضيع من حقك شيء ؛ « سبعت » أي : أقمت سبعا . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1474 في النكاح ؛ والحدثاني ، 317 في النكاح ؛ والشيباني ، 524 في النكاح ؛ والشافعي ، 1270 ؛ ومسلم ، الرضاع : 42 عن طريق يحيى بنيحيى ، كلهم عن مالك به .