قَالَ « 1 » مَالِكٌ : وَإِنَّمَا يَكُونُ ذلِكَ غُرْماً « 2 » عَلَى وَلِيِّهَا لِزَوْجِهَا ، [ ن : 74 - أ ] إِذَا كَانَ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا ، هُوَ أَبُوهَا ، أَوْ أَخُوهَا ، أَوْ مَنْ يُرَى أَنَّهُ يَعْلَمُ ذلِكَ مِنْهَا . فَأَمَّا « 3 » إِذَا كَانَ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا ، ابْنَ عَمٍّ ، أَوْ مَوْلًى ، أَوْ مِنَ الْعَشِيرَةِ ، مِمَّنْ يُرَى أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ ذلِكَ مِنْهَا . فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ ، وَتَرُدُّ « 4 » الْمَرْأَةُ مَا أَخَذَتْ مِنْ صَدَاقِهَا ، وَيَتْرُكُ لَهَا قَدْرَ مَا تُسْتَحَلُّ بِهِ « 5 » .
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ بِنْتَ « 6 » عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَأُمَّهَا « 7 » بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، كَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، فَمَاتَ . وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقاً . فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ . وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْيُمْسِكْهُ « 8 » ، وَلَمْ نَظْلِمْهَا . فَأَبَتْ أُمُّهَا أَنْ تَقْبَلَ ذلِكَ . فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ « 9 »
هامش
النكاح : 9
أالنكاح : 10
( 1 ) بهامش الأصل في « ج : قال يحيى ، قال » .
( 2 ) بهامش الأصل في « ع : غرمٌ ، وعليها علامة التصحيح » .
( 3 ) في نسخة عند الأصل : « وأما » .
( 4 ) بهامش الأصل ، في « ح : تلك » ، يعني وترد تلك .
( 5 ) في ن « استحلها به » وبالهامش « ما يستحل به » ، وكتب عليها معاً . « . . قدر ما تستحل به » أي : ربع دينار لحق اللَّه تعالى لئلا يخلو البضع عن صداق ، الزرقاني 3 : 169 .
( 6 ) بهامش الأصل في « ح : ابنة » .
( 7 ) بهامش الأصل « اسمها أسماء ، وقيل : زينب . كذا في فوائد أبي نعيم ، وذكر ابن الحذاء أن اسمها أسماء » .
( 8 ) في ق « لم نمسكه » وفي ن « لم نمسكه عنها » .
( 9 ) في نسخة عند الأصل « بينهما » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1479 في النكاح ؛ والحدثاني ، 319 أفي النكاح ؛ والشيباني ، 543 في النكاح ؛ والشافعي ، 1222 ، كلهم عن مالك به .