زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، فَقَضَى أَنْ لَا صَدَاقَ لَهَا . وَلَهَا الْمِيرَاثُ .
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، كَتَبَ فِي خِلَافَتِهِ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ : أَنَّ كُلَّ مَا اشْتَرَطَ الْمُنْكِحُ ، مَنْ كَانَ . أَباً ، أَوْ غَيْرَهُ « 1 » . مِنْ حِبَاءٍ ، أَوْ كَرَامَةٍ . فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ ، إِنِ ابْتَغَتْهُ .
قَالَ مَالِكٌ ؛ فِي الْمَرْأَةِ يُنْكِحُهَا أَبُوهَا ، وَيَشْتَرِطُ فِي صَدَاقِهَا الْحِبَاءَ ، يُحْبَى « 2 » بِهِ : إِنَّهُ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ يَقَعُ بِهِ النِّكَاحُ ، فَهُوَ لِابْنَتِهِ ، إِنِ « 3 » ابْتَغَتْهُ . وَإِنْ فَارَقَهَا زَوْجُهَا ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلِزَوْجِهَا شَطْرُ « 4 » الْحِبَاءِ الَّذِي وَقَعَ بِهِ النِّكَاحُ .
قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ صَغِيراً ، لَا مَالَ لَهُ : إِنَّ الصَّدَاقَ عَلَى أَبِيهِ ، إِذَا كَانَ الْغُلَامُ يَوْمَ يُزَوَّجُ لَا مَالَ لَهُ . وَإِنْ كَانَ لِلْغُلَامِ
هامش
النكاح : 11
النكاح : 11
أ
( 1 ) بهامش الأصل ، في « ح : غيرهم » . « من حباء أو كرامة » أي : عطية بلا عوض ، الزرقاني 3 : 170 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1480 في النكاح ، عن مالك به .
( 2 ) كتب في الأصل « يحيى » بالياء والتاء معا ، وعليها علامة « ع » .
( 3 ) بهامش الأصل في « ج : إذا » ، « وعليها علامة التصحيح » .
( 4 ) بهامش الأصل في « أصل ذر : فلها شطر » ، وبهامشه في « ع ، ح : شرط » ، « وعليها علامة التصحيح » . « . . شطر الحباء » أي : نصفه ، الزرقاني 3 : 171 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1481 في النكاح ، عن مالك به .