فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا « 1 » بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ » [ ق : 131 - أ ] .
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ « 2 » [ ف : 196 ] ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ ، أَوْ جُذَامٌ ، أَوْ بَرَصٌ ، فَمَسَّهَا ، فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا ، وَذلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا .
هامش
النكاح : 9
( 1 ) في نسخة ع عند ق « زوجتُكها » . « . . فالتمس » أي : فاطلب ، الزرقاني 3 : 167 ؛ « قد أنحكتكها بما معك من القرآن » له معنيان : الأول : قد زوجتكها فعلمها ما معك من القرآن أو بعضه - الثاني : زوجتكها تقدريراً لما معك منه ، الزرقاني 3 : 168 قال الجوهري ، قال : « حبيب ، قال مالك : كان ذلك له رخصة من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » ، مسند الموطأ صفحة 156 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1477 في النكاح ؛ والحدثاني ، 318 في النكاح ؛ والشافعي ، 507 ؛ والشافعي ، 1152 ؛ والشافعي ، 1221 ؛ وابن حنبل ، 22901 في م 5 ص 336 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق ؛ والبخاري ، 2310 في الوكالة عن طريق عبد اللَّه بن يوسف ، وفي ، 5135 في النكاح عن طريق عبد اللَّه بن يوسف ، وفي ، 7417 في التوحيد عن طريق عبد اللَّه بن يوسف ؛ والنسائي ، 3359 في النكاح عن طريق هارون بن عبد اللَّه عن معن ؛ وأبو داود ، 2111 في النكاح عن طريق القعنبي ؛ والترمذي ، 1114 في النكاح عن طريق الحسن بن علي الخلال عن إسحاق بن عيسى وعن طريق الحسن بن علي الخلال عن عبد اللَّه بن نافع ؛ وابن حبان ، 4093 في م 9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر ؛ والقابسي ، 411 ، كلهم عن مالك به .
( 2 ) « يحيى بن سعيد » مكرّرةٌ في الأصل . « غرم » أي : أداء . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1478 في النكاح ؛ والحدثاني ، 319 في النكاح ، كلهم عن مالك به .