تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 750

مساهمون:

ص٧٥٠
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، كَانَا يُنْكِحَانِ [ ن : 73 - ب ] بَنَاتِهِمَا الْأَبْكَارَ ، وَلَا يَسْتَأْمِرَانِهِنَّ . قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذلِكَ « 1 » الْأَمْرُ عِنْدَنَا « 2 » فِي نِكَاحِ الْأَبْكَارِ . قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ لِلْبِكْرِ جَوَازٌ فِي مَالِهَا ، حَتَّى تَدْخُلَ « 3 » بَيْتَهَا ، وَيُعْرَفَ « 4 » مِنْ حَالِهَا . مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، كَانُوا يَقُولُونَ فِي الْبِكْرِ ، يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا : إِنَّ ذلِكَ لَازِمٌ لَهَا « * » .
هامش
النكاح : 6 أالنكاح : 7 النكاح : 6
( 1 ) في « ق : وذلك الأمر » مع حرف « على » . ( 2 ) « ن : وذلك الأمر عندنا » . « . . ولا يستأمرانهن » أي : لا يستأذنانهن ، الزرقاني 3 : 166 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1472 في النكاح ؛ والحدثاني ، 316 أفي النكاح ، كلهم عن مالك به . ( 3 ) رمز في الأصل على « تدخل » علامة « ح » . ( 4 ) بهامش الأصل : « المعلم عليه : وهب بن مسرة : حتى يعرف » . وقد حوق في الأصل على تدخل والواو من « ويعرف » فأصل العبارة « حتى يعرف من حالها » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1473 في النكاح ، عن مالك به . ( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1471 في النكاح ؛ والحدثاني ، 316 في النكاح ؛ ومصنف ابن أبي شيبة ، 15970 في النكاح عن طريق أبي خالد ، كلهم عن مالك به .