مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ .
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ مِيرَاثَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ [ ف : 167 ] بَنِي [ ن : 47 - أ ] الْأَبِ وَالْأُمِّ ، كَمَنْزِلَةِ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، سَوَاءٌ . ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ . وَأُنْثَاهُمْ ، كَأُنْثَاهُمْ . إِلَّا أَنَّهُمْ لَا يُشَرَّكُونَ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي الْفَرِيضَةِ ، الَّتِي شَرَّكَهُمْ « 1 » فِيهَا بَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ ؛ لِأَنَّهُمْ خَرَجُوا مِنْ وِلَادَةِ الْأُمِّ الَّتِي جَمَعَتْ أُولَئِكَ .
فَإِنِ اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَالْإِخْوَةُ لِلْأَبِ . فَكَانَ فِي بَنِي الْأَبِ ، وَالْأُمِّ ، ذَكَرٌ . فَلَا مِيرَاثَ لِأَحَدٍ مِنْ بَنِي الْأَبِ . وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ إِلَّا امْرَأَةً وَاحِدَةً ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ ، لَا ذَكَرَ مَعَهُنَّ . فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ . لِلْأَبِ ، وَالْأُمِّ ، النِّصْفُ . وَيُفْرَضُ لِلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ السُّدُسُ ، تَتِمَّةَ الثُّلُثَيْنِ . فَإِنْ كَانَ مَعَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ ذَكَرٌ ، فَلَا فَرِيضَةَ لَهُمْ « 2 » ، وَيُبْدَأُ بِأَهْلِ الْفَرَائِضِ الْمُسَمَّاةِ ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذلِكَ فَضْلٌ ، كَانَ بَيْنَ [ ق : 116 - ب ] الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ
هامش
الفرائض : 7 د
الفرائض : 7 ذ
( 1 ) رسم في الأصل على « شركهم » علامة « ع » ، وبهامشه ، في « ح : يشركهم » ، وعليها علامة التصحيح . « . . في الفريضة التي شركهم الخ . . » أي : المسالة المشتركة السابق ذكرها ، الزرقاني 3 : 140 .
( 2 ) ق ون « لهن » .