فَرِيضَةً . وهُوَ فِيمَا سِوَى ذلِكَ ، مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَخاً أَوْ أُخْتاً لِأَبِيهِ ، يُبَدَّأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرَّكَهُ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ ، فَمَا فَوْقَهُ [ كَانَ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ مِنَ الْمَالِ السُّدُسَ فَمَا فَوْقَهُ ] « 1 » ، فُرِضَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ ، فَرِيضَةً .
قَالَ : وَالْجَدُّ ، وَالْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، إِذَا شَرَّكَهُمْ أَحَدٌ بِفَرِيضَةٍمُسَمَّاةٍ ، يُبَدَّأُ بِمَنْ شَرَّكَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذلِكَ لِلْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ مِنْ شَيْءٍ ، فَإِنَّهُ يُنْظَرُ ، أَيُّ ذلِكَ أَفْضَلُ لِحَظِّ الْجَدِّ ، أُعْطِيَهُ « 2 » الْجَدُّ الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ لَهُ وَلِلْإِخْوَةِ . أَوْ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ مِنَ الْإِخْوَةِ ، فِيمَا يَحْصُلُ لَهُ وَلَهُمْ ، وَيُقَاسِمُهُمْ بِمِثْلِ [ ن : 48 - أ ] حِصَّةِ أَحَدِهِمْ ، أَوِ الثُّلُثِ « 3 » مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ . أَيُّ ذلِكَ كَانَ أَفْضَلَ لِحَظِّ الْجَدِّ ، أُعْطِيَهُ الْجَدُّ . وَكَانَ مَا بَقِيَ [ ف : 168 ] بَعْدَ ذلِكَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ . لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ . تَكُونُ قِسْمَتُهُمْ « 4 » فِيهَا عَلَى غَيْرِ ذلِكَ . وَتِلْكَ الْفَرِيضَةُ : امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ ، وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَأُخْتَهَا لِأُمِّهَا وَأَبِيهَا « 5 » ، وَجَدَّهَا . فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ . وَلِلْجَدِّ
هامش
الفرائض : 3 ب
( 1 ) الزيادة من ق ون ، ونسخة عند الأصل ، وفي التونسية . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 3035 في الفرائض ، عن مالك به .
( 2 ) رسم في الأصل على « أعطيه » علامة ح . وفي ن « لحظ الجد الثلث » وبهامش ن « حظ الجد أعطيه الجد الثلث ، لابن وضاح وابن بكير » .
( 3 ) ق « السدس » بدل الثلث ، وكذلك في ن « أو السدس » .
( 4 ) ن « قسمهم » وفي نسخة خ عندها « قسمتهم » .
( 5 ) ن « وأختها لأبيها وأمها » . « . . إلا في فريضة واحدة » وهي المسماة : الأكدرية أو الغراء ، الزرقاني 143 : 3 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 3036 في الفرائض ، عن مالك به .