مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ « 1 » لِلْأُمِّ
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا « 2 » ؛ أَنَّ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ . وَلَا مَعَ وَلَدِ الْأَبْنَاءِ . ذُكْرَاناً [ ف : 166 ] كَانُوا ، أَوْ إِنَاثاً ، شَيْئاً . وَلَا يَرِثُونَ مَعَ الْأَبِ ، وَلَا مَعَ الْجَدِّ « 3 » أَبِ الْأَبِ شَيْئاً . وَأَنَّهُمْ يَرِثُونَ فِيمَا سِوَى ذلِكَ . يُفْرَضُ لِلْوَاحِدِ مِنْهُمُ السُّدُسُ . ذَكَراً كَانَ ، أَوْ أُنْثَى . فَإِنْ كَانَا « 4 » اثْنَيْنِ ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ . فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ ، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ . يَقْتَسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوَاءِ ، لِلذَّكَرِ « 5 » مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى « 6 » ، وَذلِكَ أَنَّ اللَّهَ ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ :
وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ
[ النساء 4 : 12 ] . فَكَانَ الذَّكَرُ ، وَالْأُنْثَى ، فِي هذَا ، بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ .
هامش
الفرائض : 7 ج
( 1 ) بهامش الأصل : إخوة ، وأخوة ، وإخوان ، وأخوان .
( 2 ) بهامش الأصل ، في « ع : المجتمع عليه » . ق « الأمر المجتمع عليه عندنا » ووضع علامة ع على « المجتمع عليه » وبهامش ن في ح : الأمر المجتمع عليه عندنا ، وكتب عليها معا .
( 3 ) كتب في الأصل : « أبي الأب » ، وفي ن « أب الأب » وقد أخذت بما كتب في ن .
( 4 ) ن « كان » .
( 5 ) رسم في الأصل على « للذكر » علامة ع . بهامش الأصل « الذكر فيه والأنثى سواء . ح ، ه » .
( 6 ) وضع في ق علامة ع على « للذكر مثل حظ الأنثى » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 3029 في الفرائض ، عن مالك به .