مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِأُمٍّ وَأَبٍ « 1 »
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : [ ق : 116 - أ ] الْأَمْرُ « 2 » عِنْدَنَا ؛ أَنَّ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ ، وَالْأُمِّ « 3 » لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ الذُّكُورِ « 4 » شَيْئاً ، وَلَا مَعَ وَلَدِ الِابْنِ الذَّكَرِ « 5 » ، وَلَا مَعَ الْأَبِ دِنْياً « 6 » شَيْئاً . وَهُمْ يَرِثُونَ مَعَ الْبَنَاتِ ، وَبَنَاتِ الْأَبْنَاءِ ، مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى جَدّاً ، أَبَا أَبٍ ، مَا فَضَلَ مِنَ الْمَالِ ، يَكُونُونَ « 7 » عَصَبَةً ، يُبْدَأُ بِمَنْ كَانَ لَهُ أَصْلُ فَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذلِكَ فَضْلٌ ، كَانَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ ، وَالْأُمِّ ، يَقْتَسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ ، عَلَى كِتَابِ اللَّهِ . ذُكْرَاناً كَانُوا ، أَوْ إِنَاثاً ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ [ ن : 46 - ب ] حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ ، فَلَا شَيْءَ لَهُمْ .
[ قَالَ ] : « 8 » وَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَباً ، وَلَا جَدّاً أَبَا أَبٍ ، وَلَا وَلَداً ، وَلَا وَلَدَ « 9 » ابْنٍ ، ذَكَراً كَانَ أَوْ أُنْثَى . فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ
هامش
الفرائض : 7 ح
الفرائض : 7 خ
( 1 ) في نسخة عند الأصل وفي ن « ميراث الإخوة للأب والأم » . وفي خ عند ن « لأم وأب » .
( 2 ) بهامش الأصل ، في « ع : المجتمع عليه » ، « وعليها علامة التصحيح » .
( 3 ) ق « لأم وأب » وفي نسخة عندها « للأب والأم » وفي ن « للأم والأب » .
( 4 ) ق ون « الذكر » .
( 5 ) بهامش الأصل في « ح : شيئاً » . وفي ن « شيئا » .
( 6 ) بهامش الأصل « يقال : هو ابن عمه دِنْيَةً ، ودينا ، ودنيا ، وأجاز الكسائي التنوين مع كسر الدال » .
( 7 ) بهامش الأصل في « ع : فيه » . يعني يكونون فيه عصبة . ق « يكونون فيه عصبة » .
( 8 ) الزيادة ما بين المعكوفتين من نسخة عند الأصل .
( 9 ) بهامش الأصل ، في « ح : ولا ابن ولد » .