يُعْطِيَانِهِ النِّصْفَ ، مَعَ الْأَخِ الْوَاحِدِ ، وَالثُّلُثَ ، مَعَ الِاثْنَيْنِ ، فَإِنْ كَثُرَ الْإِخْوَةُ ، لَمْ يُنَقِّصُوهُ « 1 » مِنَ الثُّلُثِ .
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَرَضَ لِلْجَدِّ ، الَّذِي يَفْرِضُ النَّاسُ لَهُ « 2 » الْيَوْمَ .
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُ قَالَ : فَرَضَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، لِلْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ ، الثُّلُثَ « * » .
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ « 3 » ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا ؛ أَنَّ الْجَدَّ ، أَبَا الْأَبِ ، لَا يَرِثُ مَعَ الْأَبِ دِنْياً شَيْئاً . وهُوَ يُفْرَضُ لَهُ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ ، وَمَعَ ابْنِ الِابْنِ الذَّكَرِ ، السُّدُسُ ،
هامش
الفرائض : 3
الفرائض : 2
الفرائض : 3
أ
( 1 ) في نسخة عند الأصل « لم ينقص » . وفي ق « لم ينقصاه » وقد ضبب عليه . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 3032 في الفرائض ؛ والحدثاني ، 211 في ما جاء في الزكاة ، كلهم عن مالك به .
( 2 ) ن « يفرض له الناس » . « . . الذي يفرض الناس له اليوم » : من مقاسمة الأخ الواحد بالنصف والاثنين بالثلث فإن زادوا فله الثلث ، الزرقاني 3 : 142 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 3033 في الفرائض ؛ والحدثاني ، 211 أفي ما جاء في الزكاة ؛ والشيباني ، 722 في الفرائض ، كلهم عن مالك به .
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 3034 في الفرائض ؛ وأبو مصعب الزهري ، 3040 في الفرائض ؛ والحدثاني ، 211 ب في ما جاء في الزكاة ، كلهم عن مالك به .
( 3 ) في نسخة عند الأصل « عندنا » . وفي ق « عندنا » وبهامش ن « عندنا ، لمطرف ، زاد القعنبي : لا اختلاف فيه » .