تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 722

مساهمون:

ص٧٢٢
ب ]
وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها
[ النساء 4 : 12 ] « * » .

مِيرَاثُ الْأُمِّ والْأَبِ مِنْ وَلَدِهِمَا

قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ « 1 » ، الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ « 2 » ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ ، بِبَلَدِنَا : أَنَّ مِيرَاثَ الْأَبِ مِنِ ابْنِهِ ، أَوِ ابْنَتِهِ ، أَنَّهُ إِنْ تَرَكَ الْمُتَوَفَى وَلَداً ، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ « 3 » ، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأَبِ السُّدُسُ ، فَرِيضَةً . فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَداً ، وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ذَكَراً « 4 » ، فَإِنَّهُ يُبْدَأُ بِمَنْ شَرَّكَ الْأَبَ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ . فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ ، فَمَا فَوْقَهُ ، كَانَ لِلْأَبِ . وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْهُمُ « 5 » السُّدُسُ ، فَمَا فَوْقَهُ ، فُرِضَ لِلْأَبِ السُّدُسُ ، فَرِيضَةً . وَمِيرَاثُ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا . إِذَا تُوُفِّيَ ابْنُهَا ، أَوِ ابْنَتُهَا . فَتَرَكَ الْمُتَوَفَّى وَلَداً ، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ، ذَكَراً كَانَ ، أَوْ أُنْثَى . أَوْ تَرَكَ مِنَ الْإِخْوَةِ اثْنَيْنِ ،
هامش
الفرائض : 7 ت الفرائض : 7 ث
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 3027 في الفرائض ، عن مالك به . ( 1 ) بهامش الأصل في « ع : عندنا » . وبهامش ن في خ : « عندنا » . ( 2 ) ق زيادة « عندنا » . ( 3 ) بهامش الأصل في « ع : ذكر » ، وبهامشه « ذكرا طرحه ح » . وفي ق « ذكرا » وفي ن « ولد ابن ذكرا » . ( 4 ) ضبطت في الأصل على الوجهين « ذكراً » و « ذكرٍ » . ( 5 ) في نسخة عند الأصل : « عنده » بدل « عنهم » .