فَصَاعِداً ، ذُكُوراً كَانُوا ، أَوْ إِنَاثاً ، مِنْ أَبٍ ، وَأُمٍّ . أَوْ مِنْ أَبٍ ، أَوْ مِنْ أُمٍّ ، فَالسُّدُسُ لَهَا . وَإِنْ « 1 » لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَداً ، وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ، وَلَا اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ ، فَصَاعِداً . فَإِنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ كَامِلًا ، إِلَّا فِي فَرِيضَتَيْنِ فَقَطْ . وَإِحْدَى الْفَرِيضَتَيْنِ ، أَنْ يُتَوَفَّى رَجُلٌ « 2 » ، وَيَتْرُكَ « 3 » امْرَأَتَهُ ، وَأَبَوَيْهِ . فَلِامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ ، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ ، وهُوَ الرُّبُعُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ . وَالْأُخْرَى ، أَنْ تُتَوَفَّى امْرَأَةٌ ، وَتَتْرُكَ زَوْجَهَا ، وَأَبَوَيْهَا « 4 » ، فَيَكُونُ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ ، وَلِأُمِّهَا الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ ، وهُوَ [ ن : 46 - أ ] السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ . وَذلِكَ أَنَّ اللَّهَ ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ :
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ
[ النساء 4 : 11 ] . فَمَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْإِخْوَةَ ، اثْنَانِ ، فَصَاعِداً .
هامش
( 1 ) ن « فإن لم يترك » .
( 2 ) بهامش الأصل في « ط : الرجل » . في ق « الرجل » .
( 3 ) ن « فيترك » .
( 4 ) رسم في الأصل على « زوجها وأبويها » علامة « ع » عل كل منهما ، وبهامشه في « ح : أبويها وزوجها » . « إلا في فريضتين » هما : الغراوان لأن الأم غرت بإعطائها الثلث لفظا لا حقيقة ! وأخذت ثلث الباقي ، الزرقاني 3 : 137 ؛ « فرض للأب السدس فريضة » : وذلك في المسألة المنبرية وهي : زوجة وأبوان وابنتان ، كل واحد تسع ماله حتى لا ينقص فرض الأب عن السدس ، الزرقاني 3 : 136 - 137 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 3028 في الفرائض ، عن مالك به .