الْأَبْنَاءِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَلَيْسَ لِمَنْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُمْ شَيْءٌ . فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ ، فَلَا شَيْءَ لَهُمْ . وَذلِكَ [ ف : 165 ] أَنَّ اللَّهَ ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، قَالَ فِي كِتَابِهِ :
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
[ النساء 4 : 11 ] [ قَالَ مَالِكٌ ] : « 1 » وَالْأَطْرَفُ هُوَ الْأَبْعَدُ .
مِيرَاثُ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ ، وَالْمَرْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا
قَالَ مَالِكٌ : وَمِيرَاثُ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ . إِذَا لَمْ تَتْرُكْ وَلَداً ، وَلَا وَلَدَ ابْنٍ النِّصْفُ . فَإِنْ تَرَكَتْ وَلَداً ، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ، ذَكَراً كَانَ ، أَوْ أُنْثَى ، فَلِزَوْجِهَا الرُّبُعُ . مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصِي بِهَا ، أَوْ دَيْنٍ . وَمِيرَاثُ الْمَرْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا . إِذَا لَمْ يَتْرُكْ وَلَداً ، وَلَا وَلَدَ ابْنٍ . الرُّبُعُ . فَإِنْ تَرَكَ وَلَداً ، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ، ذَكَراً كَانَ ، أَوْ أُنْثَى ، فَلا مرَأَتِهِ الثُّمُنُ . مِنْ بَعْدِوَصِيَةٍ يُوصِي بِهَا ، أَوْ دَيْنٍ . وَذلِكَ [ ق : 115 - ب ] أَنَّ اللَّهَ ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ : [ ن : 45 ]
هامش
( 1 ) الزيادة ما بين المعكوفتين من « ع » عند الأصل . وبهامشه أيضاً « اسقط لح » « قاله ابن وضاح » . والتعليقات غير واضحة عندي . وفي الأصل على « الأبعد » علامة « ع » « أطرف » أي : أبعد ، الزرقاني 3 : 133 ؛ « بمنزلتهن » أي : في القرب من الميت . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 3026 في الفرائض ، عن مالك به .