قَالُوا : نَذَرَ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ ، وَلَا يَسْتَظِلَّ ، وَلَا يَجْلِسَ ، وَيَصُومَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مُرْهُ « 1 » فَلْيَتَكَلَّمْ ، وَلْيَسْتَظِلَّ ، وَلْيَجْلِسْ ، وَلْيُتِمَّ « 2 » صِيَامَهُ » .
قَالَ مَالِكٌ : [ ف : 162 ] وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَمَرَهُ بِكَفَّارَةٍ . وَقَدْ أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ يُتِمَّ مَا كَانَ للهِ طَاعَةً . وَيَتْرُكَ مَا كَانَ للهِ مَعْصِيَةً « * » .
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَتْ : إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ابْنِي . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا تَنْحَرِي ابْنَكِ ، وَكَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ . فَقَالَ شَيْخٌ ، عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ : وَكَيْفَ يَكُونُ فِي هذَا كَفَّارَةٌ ؟ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ اللَّهَ قَالَ :
الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ
هامش
النذور والأيمان : 6
أ
( 1 ) رسم في الأصل على « مره » علامة « عت » . وفي نسخة عنده « مروه » . وفي ق وجس « مروه » .
( 2 ) بهامش الأصل ، في « ت : وليُتْمِمْ » . ومثله في جس . « . . فليتكلم وليستظل وليجلس » لأنه لا قربة في عدم الثلاثة ؛ « وليتم صيامه » لأنه قربة ، الزرقاني 3 : 81 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2214 في النذور والأيمان ؛ والحدثاني ، 268 في النذور والكفارات ، كلهم عن مالك به .
( * ) أخرجه الحدثاني ، 268 أفي النذور والكفارات ، عن مالك به .