قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَعَقْدُ الْيَمِينِ ، أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يَبِيعَ ثَوْبَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ، ثُمَّ يَبِيعَهُ بِذلِكَ . أَوْ يَحْلِفَ لَيَضْرِبَنَّ غُلَامَهُ ، ثُمَّ لَا يَضْرِبُهُ . وَنَحْوَ هذَا . فَهذَا « 1 » الَّذِي يُكَفِّرُ صَاحِبُهُ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَيْسَ فِي اللَّغْوِ كَفَّارَةٌ .
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا الَّذِي يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ ، وهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ آثِمٌ . وَيَحْلِفُ عَلَى الْكَذِبِ ، وهُوَ يَعْلَمُ ، لِيُرْضِيَ بِهِ [ ن : 43 - أ ] أَحَداً ، أَوْ لِيَعْتَذِرَ بِهِ إِلَى مُعْتَذَرٍ إِلَيْهِ ، أَوْ لِيَقْطَعَ « 2 » بِهِ مَالًا ، فَهذَا أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تَكُونَ فِيهِ كَفَّارَةٌ .
مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنَ الْأَيْمَانِ
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ قَالَ : وَاللَّهِ . ثُمَّ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ . ثُمَّ لَمْ يَفْعَلِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ ، لَمْ يَحْنَثْ « * » .
هامش
النذور والأيمان : 9 ت
النذور والأيمان : 10
النذور والأيمان : 9 ب
( 1 ) ق « فهو » بدل « فهذا » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2221 في النذور والأيمان ، عن مالك به .
( 2 ) في ق وفي نسخة عند الأصل « ليقتطع » . « فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة » هي : اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ، الزرقاني 3 : 83 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2222 في النذور والأيمان ؛ والحدثاني ، 270 أفي النذور والكفارات ، كلهم عن مالك به .
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2211 في النذور والأيمان ؛ والشيباني ، 749 في الفرائض ، كلهم عن مالك به .