[ المجادلة 58 : 2 ] . ثُمَّ جَعَلَ فِيهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ « 1 » مَا رَأَيْتَ .
465 - مَالِكٌ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَيْلِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الصِّدِّيقِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ ، فَلْيُطِعْهُ . وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ ، فَلَا يَعْصِهِ » « 2 » .
قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكاً ، يَقُولُ : مَعْنَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ ، فَلَا يَعْصِهِ » « 3 » . إِنْ نَذَرَ أَنْ
هامش
النذور والأيمان : 7
النذور والأيمان : 8
النذور والأيمان : 8
أ
( 1 ) بهامش الأصل في « ع : الكفارات » . وفي ق « الكفارة » وعليها علامة ع . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2215 في النذور والأيمان ؛ والشيباني ، 752 في الفرائض ، كلهم عن مالك به .
( 2 ) هذا الحديث ليس في الأصل ولا في ق وقد أضيف من النسخة المطبوعة ، ومن رواية أبي مصعب الزهري . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2216 في النذور والأيمان ؛ والحدثاني ، 269 في النذور والكفارات ؛ والشيباني ، 751 في الفرائض ؛ والشافعي ، 1565 ؛ وابن حنبل ، 24121 في م 6 ص 36 عن طريق عبد الرحمن ، وفي ، 24187 في م 6 ص 41 عن طريق ابن إدريس عن عبيد اللَّه بن عمر ؛ والبخاري ، 6696 في الأيمان والنذور عن طريق أبي نعيم ، وفي ، 6700 في الأيمان والنذور عن طريق أبي عاصم ؛ والنسائي ، 3806 في الأيمان عن طريق قتيبة ، وفي ، 3807 في الأيمان عن طريق عمرو بن علي عن يحيى ؛ وأبو داود ، 3289 في الأيمان عن طريق القعنبي ؛ والترمذي ، 1526 في النذور والأيمان عن طريق قتيبة بن سعيد ؛ وابن حبان ، 4387 في م 10 عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر ، وفي ، 4389 في م 10 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر الزهري ؛ والدارمي ، 2338 في النذور والأيمان عن طريق خالد بن مخلد ؛ وشرح معاني الآثار ، 4825 عن طريق سليمان بن شعيب عن يحيى بن حسان ؛ والقابسي ، 188 ، كلهم عن مالك به .
( 3 ) في نسخة عند الأصل « مثل أن ينذر الرجل » بدل : « إن نذر » . وفي جس « أن ينذر الرجل أن يمشي » .