قَالَ : فَإِنْ كَانَتْ إِصَابَتُهُ أَهْلَهُ بَعْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ . فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَمِرَ ، وَيُهْدِيَ . وَلَيْسَ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ .
قَالَ مَالِكٌ : الَّذِي يُفْسِدُ الْحَجَّ ، أَوِ الْعُمْرَةَ . حَتَّى يَجِبَ فِي ذلِكَ الْهَدْيُ فِي الْحَجِّ ، أَوِ الْعُمْرَةِ « 1 » ، الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاءٌ دَافِقٌ . قَالَ : « 2 » وَيُوجِبُ ذلِكَ أَيْضاً الْمَاءُ الدَّافِقُ ، إِذَا كَانَ مِنْ مُبَاشَرَةٍ . فَأَمَّا رَجُلٌ ذَكَرَ شَيْئاً ، حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ مَاءٌ دَافِقٌ ، فَلَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً « 3 » .
قَالَ مَالِكٌ : وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا قَبَّلَ امْرَأَتَهُ ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ ذلِكَ مَاءٌ دَافِقٌ ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي الْقُبْلَةِ إِلَّا الْهَدْيُ « * » .
قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي يُصِيبُهَا زَوْجُهَا ، وَهِيَ مُحْرِمَةٌ مِرَاراً ، فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ ، وَهِيَ لَهُ فِي ذلِكَ مُطَاوِعَةٌ . إِلَّا الْهَدْيُ ، وَحَجُّ قَابِلٍ إِنْ « 4 » أَصَابَهَا فِي الْحَجِّ .
هامش
الحج : 152 ت
الحج : 152 ب
الحج : 152 ث
( 1 ) في نسخة عند الأصل « والعمرة » بدل « أو العمرة » .
( 2 ) في الأصل رمز على « قال » علامة « ع » .
( 3 ) في الأصل رمز على « شيئاً » علامة « ع » ، وبهامشه « ثبت ما بين العلا لأبي عيسى ، وسقط لابن وضاح » . يعني العبارة التي عليها رمز ع موجودة عند عبيد اللَّه وحده وبهامشه أيضاً « هذا المعلم عليه ثبت لعبيد اللَّه ، وطرحه ابن وضاح ، وقال : ليس عند سائر الرواة » . « . . وإن لم يكن ماء دافق » أي : ذو اندفاق من الرجل والمرأة في رحمها ، الزرقاني 2 : 440 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1234 في المناسك ؛ وأبو مصعب الزهري ، 1237 في المناسك ، كلهم عن مالك به .
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1235 في المناسك ، عن مالك به .
( 4 ) في الأصل رمز على « إن » علامة « ح » ، وفي نسخة عنده « إذا » .