مَالِكٌ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ : لَا أَظُنُّهُ إِلَّا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ . يَعْتَمِرُ ، وَيُهْدِي « 1 » مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ « 2 » رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ يَقُولُ فِي ذلِكَ ، مِثْلَ قَوْلِ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَالِكٌ : وَذلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ .
وَسُئِلَ مَالِكٌ : عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْإِفَاضَةَ ، حَتَّى خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ ، وَرَجَعَ إِلَى بِلَادِهِ ؟ فَقَالَ : أَرَى إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ النِّسَاءَ أَنْ يَرْجِعَ ، فَيُفِيضَ . وَإِنْ كَانَ « 3 » أَصَابَ النِّسَاءَ فَلْيَرْجِعْ ، فَلْيُفِضْ ، ثُمَّ لْيَعْتَمِرْ ، وَلْيُهْدِ . وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ هَدْيَهُ مِنْ مَكَّةَ ، وَيَنْحَرَهُ بِهَا . وَلَكِنَّهُ « 4 » إِنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَهُ مَعَهُ مِنْ
هامش
الحج : 156
الحج : 156
أ
( 1 ) بهامش الأصل « رواية ثور عن عكرمة في هذا ضعيفة لأن أيوب روى عن عكرمة أنه قال : ما أفتيت برأي قط إلا في ثلاث مسائل ، إحداهما ( كذا ) هذه المسألة » .
( 2 ) رمز في الأصل على « سمع » علامة « ع » ، وبهامشه « ح ع : قال : كان ، كذا ذر » ، يعني مالك أنه قال كان ربيعة . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1239 في المناسك ؛ والحدثاني ، 532 أفي المناسك ، كلهم عن مالك به .
( 3 ) بهامش الأصل في « ذر : قد » ، وعليها علامة التصحيح ، يعني : وإن كان قد . وفي التونسية « إن لم يكن أصاب النساء فليرجع فليفض » .
( 4 ) بهامش الأصل في « ع : ولكن » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1243 في المناسك ؛ والحدثاني ، 533 في المناسك ، كلهم عن مالك به .