فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا « 1 » .
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : لَا يَأْكُلُ صَاحِبُ الْهَدْيِ مِنَ الْجَزَاءِ ، وَالنُّسُكِ « * » .
هَدْيُ الْمُحْرِمِ إِذَا أَصَابَ أَهْلَهُ
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ [ ق : 63 - ب ] عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وأَبَا هُرَيْرَةَ سُئِلُوا : عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ أَهْلَهُ وهُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ « 2 » . فَقَالُوا : يَنْفُذَانِ لِوَجْهِهِمَا ، حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا . ثُمَّ عَلَيْهِمَا « 3 » حَجُّ قَابِلٍ ، وَالْهَدْيُ . قَالَ : وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : وَإِذَا أَهَلَّا بِالْحَجِّ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ ، تَفَرَّقَا ، حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا .
هامش
الحج : 150
الحج : 150
أالحج : 150 ب
الحج : 151
( 1 ) بهامش ق « محمد بن معاوية أن عائشة أضلت بدنات لها ثلاثا » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1218 في المناسك ؛ والحدثاني ، 527 ج في المناسك ؛ والشيباني ، 414 في الحج ، كلهم عن مالك به .
( * ) « . . من الجزاء » أي : للصيد ؛ « والنسك » أي : ما كان لإلقاء تفث أو رفاهية يمنعها الإحرام ، الزرقاني 2 : 438 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1228 في المناسك ؛ وأبو مصعب الزهري ، 1376 في المناسك ، كلهم عن مالك به .
( 2 ) في ش لم يذكر « بالحج » .
( 3 ) في نسخة عند الأصل « عليه » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1230 في المناسك ؛ والحدثاني ، 529 في المناسك ، كلهم عن مالك به .