تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ سَاقَ بَدَنَةً تَطَوُّعاً ، فَعَطِبَتْ ، فَنَحَرَهَا ، ثُمَّ خَلَّى بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ يَأْكُلُونَهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ . وَإِنْ أَكَلَ مِنْهَا ، أَوْ أَمَرَ مَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا ، غَرِمَهَا « 1 » . مَالِكٌ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ؛ مِثْلَ ذلِكَ « 2 » . مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ [ ش : 119 ] أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً . جَزَاءً ، أَوْ نَذْراً . أَوْ هَدْيَ تَمَتُّعٍ ، فَأُصِيبَ « 3 » بِالطَّرِيقِ « 4 » ، فَعَلَيْهِ الْبَدَلُ . مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً . ثُمَّ ضَلَّتْ ، أَوْ مَاتَتْ . فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتْ نَذْراً ، أَبْدَلَهَا . وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعاً .
هامش
الحج : 149 الحج : 149 أالحج : 150 أ
( 1 ) بهامش الأصل « وهذا بخلاف ما لو فعل ذلك رسوله بغير أمره لم يكن عليه ولا على الرسول شيء ، لأن صاحبه قد خلى بينه وبين الناس فلم يزد على هذا أن قسمه عليهم » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1216 في المناسك ؛ والحدثاني ، 527 أفي المناسك ؛ والشيباني ، 404 في الحج ، كلهم عن مالك به . ( 2 ) ش « مثل ذلك أيضا » . ( 3 ) في نسخة عند الأصل « فأصيبت » ، وعليها علامة التصحيح . وفي ش « فأصيبت » . ( 4 ) في نسخة عند الأصل « في » بدل « الباء » يعني : في الطريق . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1219 في المناسك ؛ والحدثاني ، 528 في المناسك ، كلهم عن مالك به .