قَالَ ، قَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : كَيْفَ تُجْمَعُ الْقِطْنِيَّةُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ فِي الزَّكَاةِ حَتَّى تَكُونَ صَدَقَتُهَا وَاحِدَةً ، وَالرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنْهَا اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ ، وَلَا يُؤْخَذُ « 1 » مِنَ الْحِنْطَةِ اثْنَانِ « 2 » بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ ؟ قِيلَ لَهُ : فَإِنَّ الذَّهَبَ وَالْوَرِقَ يُجْمَعَانِ « 3 » فِي الصَّدَقَةِ « 4 » . وَقَدْ يُؤْخَذُ بِالدِّينَارِ أَضْعَافُهُ فِي الْعَدَدِ مِنَ الْوَرِقِ يَداً بِيَدٍ .
قَالَ ، قَالَ مَالِكٌ : فِي النَّخْلِ « 5 » يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ ، فَيَجُدَّانِ مِنْهَا ثَمَانِيةَ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ : إِنَّهُ لَا صَدَقَةَ عَلَيْهِمَا فِيهَا . وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا مِنْهَا « 6 » مَا يَجُدُّ مِنْهُ « 7 » خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، وَلِلْآخَرِ مَا يَجُدُّ « 8 » أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ ، فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ ، كَانَتِ الصَّدَقَةُ عَلَى صَاحِبِ الْخَمْسَةِ « 9 » ، وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي جَدَّ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْهَا ، صَدَقَةٌ .
هامش
الصدقة : 36 خ
الصدقة : 36 د
( 1 ) في رواية عند الأصل : « ولا يأخذ » .
( 2 ) بهامش الأصل : « اثنين » ، وعليها علامة التصحيح . وفي ش « اثنين » .
( 3 ) كتبت الكلمة في الأصل بالياء والتاء معاً .
( 4 ) بهامش الأصل إضافة ، في « ش : على ربها » ، وعليها علامة التصحيح . « يدا بيد » أي : مناجزة ، الزرقاني 2 : 180
( 5 ) بهامش الأصل في « ع : النخيل » .
( 6 ) بهامش الأصل في « ح : فيها » ، بدل منها .
( 7 ) في رواية عند الأصل : « منها » .
( 8 ) ق « ما يجد منه » .
( 9 ) بهامش الأصل : في « ع : الأوسق » ، وعليها علامة التصحيح . وفي ق « الخمس » وفي نسخة ح عنده « الخمسة » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 729 في الصدقة ، عن مالك به .