خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ » .
وَقَالَ : وَإِنْ كَانَ فِي الصِّنْفِ الْوَاحِدِ مِنْ تِلْكَ الْأَصْنَافِ مَا يَبْلُغُ [ ف : 86 ] خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ . فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ .
قَالَ مَالِكٌ : وَتَفْسِيرُ ذلِكَ أَنْ يَجُدَّ الرَّجُلُ مِنَ التَّمْرِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ . وَإِنِ اخْتَلَفَتْ [ ش : 72 ] أَسْمَاؤُهُ وَأَلْوَانُهُ ، فَإِنَّهُ يُجْمَعُ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ ، ثُمَّ يُؤْخَذُ مِنْ ذلِكَ الزَّكَاةُ . وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهَا « 1 » ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ .
قال ، قَالَ مَالِكٌ : وَكَذلِكَ الْحِنْطَةُ كُلُّهَا . السَّمْرَاءُ وَالْبَيْضَاءُ « 2 » وَالشَّعِيرُ وَالسُّلْتُ ، ذلِكَ كُلُّهُ صِنْفٌ وَاحِدٌ . فَإِذَا حَصَدَ الرَّجُلُ مِنْ ذلِكَ كُلِّهِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، جُمِعَ عَلَيْهِ بَعْضُ ذلِكَ إِلَى بَعْضٍ ، وَوَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ . فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ ذلِكَ ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ .
قَالَ مَالِكٌ : وَكَذلِكَ الزَّبِيبُ كُلُّهُ . أَسْوَدُهُ وَأَحْمَرُهُ . فَإِذَا قَطَفَ الرَّجُلُ مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ . وَإِنْ « 3 » لَمْ يَبْلُغْ ذلِكَ ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ « 4 » .
هامش
الصدقة : 36 ب
الصدقة : 36 ت
الصدقة : 36 ث
( 1 ) بهامش الأصل : « فإن لم يبلغ ذلك ، لابن عتاب » . وفي ش « فإن لم يبلغ » .
( 2 ) في ق ، في موضع « البيضاء » كلمة شبه ممحوءة . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 726 في الصدقة ، عن مالك به .
( 3 ) في ق ، وفي رواية عند الأصل : « فإن » .
( 4 ) من قوله « قال مالك : وكذلك الزبيب » ، إلى ههنا كتب بهامش ش . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 725 في الصدقة ، عن مالك به .