قَالَ : وَلَا فِي الْقَضْبِ « 1 » وَلَا « 2 » الْبُقُولِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ . وَلَا فِي أَثْمَانِهَا إِذَا بِيعَتْ ، صَدَقَةٌ ، حَتَّى يَحُولَ عَلَى أَثْمَانِهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ يَبِيعُهَا ، وَيَقْبِضُ صَاحِبُهَا ثَمَنَهَا .
مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الرَّقِيقِ ، وَالْخَيْلِ ، وَالْعَسَلِ [ ق : 44 - أ ]
290 - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَ « 3 » عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ « 4 » ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ ، وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ » « 5 » .
هامش
الصدقة : 36 س
الصدقة : 37
( 1 ) في رواية عند الأصل : « القَضَبِ » بفتح الضاد .
( 2 ) في الأصل عند « ه : في » وعليها علامة التصحيح يعني : ولا في البقول . ومثله في ق وش « ولا في البقول » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 733 في الصدقة ، عن مالك به .
( 3 ) بهامش الأصل : « ثبتت الواو لابن وضاح ، وسقطت لعبيد اللَّه » .
( 4 ) بهامش الأصل : « قال أحمد بن خالد : هكذا رواه يحيى بن يحيى : وعن عراك ، وهو خطأ ، إنما هو لسليمان بن يسار عن عراك ، فكلاهما يروى عن أبي هريرة ، ولكن هذا الحديث انفرد به عراك وهو ثقة ، فأخذه الناس عنه » .
( 5 ) بهامش الأصل في : « ح : يعني إلا صدقة الفطر » . قال الجوهري : « وفي رواية أبي مصعب : في عبده ، ولا فرسه » ، مسند الموطأ صفحة 182 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 734 في الصدقة ؛ والشيباني ، 336 في الزكاة ؛ ومسلم ، الزكاة : 8 عن طريق يحيى بن يحيى التميمي ؛ والنسائي ، 2471 في الزكاة عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم ؛ وأبو داود ، 1595 في الزكاة عن طريق عبد اللَّه بن مسلمة ؛ والقابسي ، 299 ، كلهم عن مالك به .