الْفِطْرِ ، إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ ، قَبْلَ أَنْ يَغْدُوا « 1 » إِلَى الْمُصَلَّى . قَالَ ، قَالَ مَالِكٌ : وَذلِكَ وَاسِعٌ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، أَنْ يُؤَدُّوا قَبْلَ الْغُدُوِّ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ وَ « 2 » بَعْدَهُ .
مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ
قَالَ ، قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ فِي عَبِيدِ عَبِيدِهِ ، وَلَا فِي أَجِيرِهِ ، وَلَا فِي رَقِيقِ امْرَأَتِهِ « 3 » ، إِلَّا مَا كَانَ « 4 » مِنْهُمْ يَخْدُمُهُ « 5 » ، وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ . وَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فِي أَحَدٍ مِنْ رَقِيقِهِ ، مَا لَمْ يُسْلِمْ . لِتِجَارَةٍ كَانُوا ، أَوْ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ .
كَمُلَ كِتَابُ الزَّكَاةِ ، والْحَمْدُ للهِ حَقَّ حَمْدِهِ ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ نَبِيِّهِ ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ « 6 » .
هامش
الصدقة : 56
( 1 ) في نسخة عند الأصل « أن يغدوا » .
( 2 ) في الأصل « وبعده » ، وعلى الواو علامة التصحيح ، وفي رواية عنده « أو » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 760 في الصدقة ؛ وأبو مصعب الزهري ، 761 في الصدقة ، كلهم عن مالك به .
( 3 ) ش « زكاة » .
( 4 ) في الأصل : « إلا ما كان » وفي ق وبهامش الأصل في « ع : زكاة إلا من كان » .
( 5 ) في ق « من رقيق امرأته يخدمه » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 754 في الصدقة ، عن مالك به .
( 6 ) في ش « تم كتاب الزكاة بحمد اللَّه وعونه » ، وفي ق « تم كتاب الزكاة بأسره ، والحمد لله على نصره » ، وبهامش ق « بلغ أبو . . . سماعا ثاني مرة بقراءة أبي الفضل بن حجر العسقلاني على البرهان الشامي في الأول » . وسماع آخر « بلغ الحسيني قراءة على النسابة » وهناك سماعات أخرى .