قَالَ ، قَالَ مَالِكٌ : وَ « 1 » مَنْ بَاعَ أَصْلَ حَائِطِهِ ، أَوْ أَرْضَهُ « 2 » ، وَفِي ذلِكَ زَرْعٌ أَوْ ثَمَرٌ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ ، فَزَكَاةُ ذلِكَ عَلَى الْمُبْتَاعِ . وَإِنْ كَانَ قَدْ طَابَ وَحَلَّ بَيْعُهُ ، فَزَكَاةُ ذلِكَ الثَّمَرِ أَوِ الزَّرْعِ عَلَى الْبَائِعِ . إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْبَائِعُ عَلَى الْمُبْتَاعِ « 3 » .
مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الثِّمَارِ
مَالِكٌ : إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَجُدُّ « 4 » مِنْهُ أَرْبَعَةَ « 5 » أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ ، أَوْ « 6 » مَا يَقْطُفُ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ مِنَ الزَّبِيبِ ، وَمَا يَحْصُدُ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ مِنَ الْحِنْطَةِ ، وَمَا يَحْصُدُ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ مِنَ الْقِطْنِيَّةِ « 7 » ؛ إِنَّهُ لَا يُجْمَعُ عَلَيْهِ بَعْضُ ذلِكَ إِلَى بَعْضٍ . وَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ زَكَاةٌ « 8 » . حَتَّى يَكُونَ فِي الصِّنْفِ الْوَاحِدِ مِنَ التَّمْرِ ، أَوْ فِي الزَّبِيبِ ، أَوْفِي الْحِنْطَةِ ، أَوْ فِي الْقِطْنِيَّةِ ، مَا يَبْلُغُ الصِّنْفُ الْوَاحِدُ « 9 » مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، بِصَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَيْسَ فِيمَا دُونَ
هامش
الصدقة : 35 ذ
الصدقة : 36
( 1 ) رسم في الأصل على « الواو » علامة « ع ، س » .
( 2 ) ضبطت في الأصل على الوجهين ، بضم الهاء وكسرها ، وعليها علامة « معا » .
( 3 ) بهامش الأصل : « لأن الثمرة كانت في ملكه حين تعلق الزكاة بها ، وهو وقت الزهو » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2497 في البيوع ، عن مالك به .
( 4 ) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين ، المبني على المعلوم والمبني على المجهول .
( 5 ) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين بضم التاء المربوطة وفتحها .
( 6 ) رسم في الأصل على الألف علامة « س ع » .
( 7 ) بهامش الأصل : « القِطنية ، بكسر القاف . . . لغة . . . تسمى أيضاً » .
( 8 ) في نسخة عند الأصل : « الزكاة » .
( 9 ) من قوله « من التمر أو في الزبيب » إلى ههنا ليس في ش .