فَقَالَ : لَا يُنْظَرُ إِلَى النَّفَقَةِ وَلَكِنْ يُسْأَلُ عَنْهُ « 1 » أَهْلُهُ ، كَمَا يُسْأَلُ أَهْلُ الطَّعَامِ عَنِ الطَّعَامِ . وَيُصَدَّقُونَ بِمَا « 2 » قَالُوا . فَمَنْ رَفَعَ مِنْ زَيْتُونِهِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَصَاعِداً ، أُخِذَ مِنْ زَيْتِهِ الْعُشْرُ بَعْدَ أَنْ يُعْصَرَ . وَمَنْ لَمْ يَرْفَعْ مِنْ زَيْتُونِهِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ لَمْ تَجِبْ « 3 » عَلَيْهِ فِي زَيْتِهِ الزَّكَاةُ .
قَالَ ، قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ بَاعَ زَرْعَهُ ، وَقَدْ صَلَحَ [ ق : 43 - أ ] وَيَبِسَ فِي أَكْمَامِهِ ، فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ . وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهُ زَكَاةٌ « * » .
قَالَ ، قَالَ مَالِكٌ : لَا يَصْلُحُ بَيْعُ الزَّرْعِ ، حَتَّى يَيْبَسَ فِي أَكْمَامِهِ ، وَيَسْتَغْنِيَ عَنِ الْمَاءِ « 4 » .
قَالَ ، وَقَالَ مَالِكٌ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى :
وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ
[ الأنعام 6 : 141 ] أَنَّ ذلِكَ ، الزَّكَاةُ - واللَّهُ أَعْلَمُ - وَقَدْ سَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ ذلِكَ « 5 » .
هامش
الصدقة : 35 ج
الصدقة : 35 ح
الصدقة : 35 خ
الصدقة : 35 د
( 1 ) في نسخة عند الأصل : « فيه » بدل « عنه » .
( 2 ) في الأصل « بما » وعليها علامة التصحيح ، وبهامشه عند « ح : فيما » . وفي ق « فيما » .
( 3 ) كتبت في الأصل بالياء والتاء معاً في أولها . أي « تَجِبْ » ، و « يَجِبْ » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 717 في الصدقة ، عن مالك به .
( * ) « أكمامه » الاكمام : وعاء الطلع وغطاء النّور . جص ص 177 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 719 في الصدقة ، عن مالك به .
( 4 ) بهامش الأصل : « حتى لو سُقى لم ينفعه » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 720 في الصدقة ، عن مالك به .
( 5 ) بهامش الأصل : « لأن وجوب الزكاة يتعلق به ، حيث صار فيه الحب فهو حين باع ، باع حظه وحظ المساكين » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 721 في الصدقة ، عن مالك به .