زَكَاةُ الْحُبُوبِ وَالزَّيْتُونِ
[ ش : 71 ]
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الزَّيْتُونِ فَقَالَ : فِيهِ الْعُشْرُ « * » .
قَالَ ، قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنَ الزَّيْتُونِ الْعُشْرُ ، بَعْدَ أَنْ يُعْصَرَ وَيَبْلُغَ زَيْتُونُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ « 1 » . فَمَا لَمْ « 2 » يَبْلُغْ زَيْتُونُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ .
قَالَ ، قَالَ مَالِكٌ : [ ف : 85 ] وَالزَّيْتُونُ بِمَنْزِلَةِ النَّخِيلِ . مَا كَانَ مِنْهُ سَقَتْهُ « 3 » السَّمَاءُ « 4 » وَالْعُيُونُ ، أَوْ كَانَ بَعْلًا ، فَفِيهِ الْعُشْرُ . وَمَا كَانَ يُسْقَى بِالنَّضْحِ ، فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ ، وَلَا يُخْرَصُ شَيْءٌ مِنَ الزَّيْتُونِ فِي شَجَرِهِ .
قَالَ ، قَالَ مَالِكٌ وَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا فِي الْحُبُوبِ الَّتِي يَدَّخِرُهَا
هامش
الصدقة : 35
الصدقة : 35
أالصدقة : 35 ب
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 712 في الصدقة ، عن مالك به .
( 1 ) بهامش الأصل : قال « ابن عبد الحكم : يؤخذ زكاة الزيتون من حبه إذا بلغ خمسة أوسق . قيل له : إن مالكاً قال : يؤخذ من زيته ، فقال : ما اجتمع الناس على حبه ، فكيف بزيته ، اختلف قول الشافعي في زكاة الزيتون » .
( 2 ) في ق « وما لم » ، وفي نسخة خ عند ق « فما » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 713 في الصدقة ، عن مالك به .
( 3 ) في الأصل « سقته » وعليها علامة التصحيح ، وفي الأصل عند : « ش : سَقْيه » وعليها علامة التصحيح ، وعنده في رواية « عت : تَسْقِيه » .
( 4 ) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين بضم الهمزة وفتحها ، وكتب عليها « معاً » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 716 في الصدقة ، عن مالك به .