تُخْرَصُ عَلَى أَهْلِهَا . وَثَمَرُهَا فِي رُؤُوسِهَا . إِذَا طَابَ وَحَلَّ بَيْعُهُ . وَيُؤْخَذُ « 1 » مِنْهُ صَدَقَتُهُ تَمْراً عِنْدَ الْجِدَادِ . فَإِنْ أَصَابَتِ الثَّمَرَةَ جَائِحَةٌ ، بَعْدَ أَنْ تُخْرَصَ عَلَى أَهْلِهَا ، أَوْ « 2 » قَبْلَ أَنْ تُجَدَّ ، فَأَحَاطَتِ الْجَائِحَةُ بِالثَّمَرِ كُلِّهِ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ . فَإِنْ بَقِيَ مِنَ الثَّمَرِ شَيْءٌ ، يَبْلُغُ « 3 » خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَصَاعِداً ، بِصَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أُخِذَ مِنْهُمْ زَكَاتُهُ . وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيمَا أَصَابَتِ الْجَائِحَةُ زَكَاةٌ . قَالَ مَالِكٌ : وَكَذلِكَ الْعَمَلُ فِي الْكَرْمِ « 4 » أَيْضاً .
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ قِطَعُ أَمْوَالٍ مُتَفَرِّقَةٌ ، أَوِ اشْرَاكٌ « 5 » فِي أَمْوَالٍ مُتَفَرِّقَةٍ « 6 » ، لَا يَبْلُغُ مَالُ كُلِّ شَرِيكٍ « 7 » مِنْهُمْ ، أَوْ قِطَعَتُهُ « 8 » مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، وَكَانَتْ إِذَا جُمِعَ بَعْضُ ذلِكَ إِلَى بَعْضٍ ، تَبْلُغُ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَإِنَّهُ يَجْمَعُهَا وَيُؤَدِّي زَكَاتَهَا « 9 » .
هامش
الصدقة : 34 ج
( 1 ) في ش ، ق « تؤخذ » .
( 2 ) في الأصل رسم على الألف من « أو » علامة « خ » .
( 3 ) في ق ط « فيلغ » .
( 4 ) رسم في الأصل على « الكرم » علامة « ح » وعليها علامة التصحيح . وبهامشه في « ع : الكروم » وعليها علامة التصحيح . « الجائحة » المرض يصيب الثمر . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 710 في الصدقة ، عن مالك به .
( 5 ) بهامش الأصل في « ح : أو شِرْك » . وفي ق « شرك » ، وعندها في « خ : إشراك » .
( 6 ) في نسخة عند الأصل : « مفترقة » .
( 7 ) رسم في الأصل على « كل شريك » علامة « ع » ، وبهامشه في « ح : ما في كل شرك منه أو قطعة ، وهذا هو الوجه » .
( 8 ) ق « لو قطعته » وفي نسخة عندها « أو قطعته » .
( 9 ) بهامش ق « بلغ مقابلة » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 711 في الصدقة ، عن مالك به .