الْعِلْمِ « 1 » ، أَنَّهُ لَا يُضَيَّقُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي زَكَاتِهِمْ . وَأَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ مَا دَفَعُوا « 2 » مِنْ أَمْوَالِهِمْ « 3 » .
أَخْذُ الصَّدَقَةِ ، وَمَنْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهَا « 4 »
288 - مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ . إِلَّا لِخَمْسَةٍ : لِغَازٍ فِي سَبِيلِاللهِ . أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا . أَوْ لِغَارِمٍ . أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ . أَوْ لِرَجُلٍ « 5 » لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ ، فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ . فَأَهْدَى الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ » .
قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ ، أَنَّ ذلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى وَجْهِ الْاجْتِهَادِ مِنَ الْوَالِي . فَأَيُّ الْأَصْنَافِ كَانَتْ فِيهِ الْحَاجَةُ وَالْعَدَدُ ، أُوثِرَ ذلِكَ الصِّنْفُ ، بِقَدْرِ مَا يَرَى الْوَالِي . وَعَسَى أَنْ يَنْتَقِلَ ذلِكَ إِلَى الصِّنْفِ الْآخَرِ بَعْدَ عَامٍ أَوْ عَامَيْنِ [ ق : 42 - أ ] أَوْ أَعْوَامٍ . فَيُؤْثَرُ أَهْلُ
هامش
الصدقة : 29
الصدقة : 29
أ
( 1 ) ش « ببلدنا » .
( 2 ) في رواية عند الأصل : « رفعوا » .
( 3 ) بهامش الأصل : « سقطت هذه المسألة في بعض النسخ . ش الذي سقط ، وقوله : الذي أدركت عليه أهل العلم » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 699 في الصدقة ، عن مالك به .
( 4 ) بهامش الأصل : « يعني عن السن والصفة التي تستلزمهم » .
( 5 ) ق وش « أو رجل » . « أو لغارم » أي : مدين ، الزرقاني 2 : 168 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 700 في الصدقة ؛ والشيباني ، 343 في الزكاة ؛ وأبو داود ، 1635 في الزكاة عن طريق عبد اللَّه بن مسلمة ، كلهم عن مالك به .