قَالَ مَالِكٌ : يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْخَمْسِ ذَوْدٍ ، الصَّدَقَتَيْنِ اللَّتَيْنِ وَجَبَتَا عَلَى رَبِّ الْمَالِ . شَاتَيْنِ : فِي كُلِّ عَامٍ شَاةٌ . [ ش : 69 ] لِأَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ يَوْمَ « 1 » يُصَدِّقُ مَالَهُ . فَإِنْ هَلَكَتْ مَاشِيَتُهُ أَوْ نَمَتْ ، فَإِنَّمَا يُصَدِّقُ الْمُصَدِّقُ مَا يَجِدُ يَوْمَ يُصَدِّقُ . وَإِنْ تَظَاهَرَتْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ صَدَقَاتٌ غَيْرُ وَاحِدَةٍ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَدِّقَ إِلَّا مَا وَجَدَ الْمُصَدِّقُ عِنْدَهُ . فَإِنْ هَلَكَتْ مَاشِيَتُهُ أَوْ وَجَبَتْ « 2 » عَلَيْهِ فِيهَا صَدَقَاتٌ ، فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ « 3 » شَيْءٌ مِنْهَا حَتَّى هَلَكَتْ مَاشِيَتُهُ كُلُّهَا ، أَوْ صَارَتْ إِلَى مَا لَا تَجِبُ فِيهِ « 4 » الصَّدَقَةُ ، فَإِنَّهُ لَا صَدَقَةَ عَلَيْهِ وَلَا ضَمَانَ فِيمَا هَلَكَ . أَوْ مَضَى « 5 » مِنَ مَالِهِ .
النَّهْيُ عَنِ التَّضْيِيقِ عَلَى النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ [ ف : 83 ] عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهَا قَالَتْ : مُرَّ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِغَنَمٍ مِنَ الصَّدَقَةِ . فَرَأَى فِيهَا شَاةً حَافِلًا ذَاتَ
هامش
( 1 ) في رواية عند الأصل : « حين » ، وعليها علامة التصحيح .
( 2 ) في الأصل عند : « ه ، ط : أو وجب » ، وعليها علامة التصحيح .
( 3 ) في رواية عند الأصل : « منها » بدل منه .
( 4 ) في رواية عند الأصل : « فيها » .
( 5 ) في ش « ومضى » . « وإن تظاهرت على رب المال صدقات » أي : كثر منها ، الزرقاني 2 : 166 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 696 في الصدقة ، عن مالك به .