تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
قَالَ مَالِكٌ : غَيْرَ أَنَّ ذلِكَ يَخْتَلِفُ فِي وَجْهٍ آخَرَ . أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ مَا تَجِبُ « 1 » فِيهِ الزَّكَاةُ « 2 » ، ثُمَّ أَفَادَ إِلَيْهِ مَالًا ، تَرَكَ مَالَهُ الَّذِي أَفَادَ ، فَلَمْ يُزَكِّهِ مَعَ مَالِهِ الْأَوَّلِ حِينَ يُزَكِّيهِ ، حَتَّى يَحُولَ عَلَى الْفَائِدَةِ الْحَوْلُ ، مِنْ يَوْمَ أَفَادَهَا . وَلَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ غَنَمٌ ، أَوْ بَقَرٌ ، أَوْ إِبِلٌ ، تَجِبُ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا الصَّدَقَةُ . ثُمَّ أَفَادَ إِلَيْهَا « 3 » بَعِيراً ، أَوْ بَقَرَةً ، أَوْ شَاةً ، صَدَّقَهَا مَعَ صِنْفِ مَا أَفَادَ مِنْ ذلِكَ حِينَ يُصَدِّقُهُ ، إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ ذلِكَ الصِّنْفِ الَّذِي أَفَادَ ، نِصَابُ [ ق : 41 - ب ] مَاشِيَةٍ قَالَ مَالِكٌ : وهُوَ « 4 » أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي هذَا « 5 » كُلِّهِ .

الْعَمَلُ فِي صَدَقَةِ عَامَيْنِ إِذَا اجْتَمَعَا « 6 »

قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ . وَإِبِلُهُ مِائَةُ بَعِيرٍ . فَلَا يَأْتِيهِ السَّاعِي حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ أُخْرَى . فَيَأْتِيهِ الْمُصَدِّقُ وَقَدْ هَلَكَتْ إِبِلُهُ إِلَّا خَمْسَ ذَوْدٍ
هامش
الصدقة : 26 ب الصدقة : 27
( 1 ) كتب في الأصل « تجب » بالتاء والياء معاً . ( 2 ) في الأصل « الزكاة » وعليها علامة « ع » وعنده في « ه : الصدقة » . ( 3 ) في نسخة عند الأصل « إليه » ، وعليها علامة التصحيح . ( 4 ) في رواية عند الأصل : « وهذا » وعليها علامة التصحيح . ( 5 ) في الأصل عليها علامة التصحيح ، وعند الأصل في « ع : ذلك » . وفي ق « وهذا أحسن ما سمعت في هذا عنه » . ( 6 ) في رواية عند الأصل : « اجتمعتا » وعليها علامة التصحيح . وبهامش ق « من هنا إلى كتاب الجنائز فوت . . . عبد الكافي السعدي » .