تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
قَالَ ، قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ « 1 » الْوَرِقُ . يُزَكِّيهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يَشْتَرِي بِهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ عَرْضاً ، وَقَدْ [ ق : 40 - ب ] وَجَبَتْ « 2 » عَلَيْهِ فِي عَرْضِهِ ذلِكَ ، إِذَا بَاعَهُ الصَّدَقَةُ ؛ فَيُخْرِجُ الرَّجُلُ الْآخَرُ صَدَقَتَهَا فَيَكُونُ الْأَوَّلُ قَدْ صَدَّقَهَا هذَا الْيَوْمَ ، وَيَكُونُ الْآخَرُ قَدْ صَدَّقَهَا مِنَ الْغَدِ . قَالَ ، قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ لَا تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ ، فَاشْتَرَى إِلَيْهَا غَنَماً كَثِيرَةً [ ش : 67 ] تَجِبُ فِي دُونِهَا الصَّدَقَةُ ، أَوْ وَرِثَهَا ؛ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي الْغَنَمِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ « 3 » ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ أَفَادَهَا ، بِاشْتِرَاءٍ أَوْ مِيرَاثٍ . وَذلِكَ أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ مِنْ مَاشِيَةٍ لَا تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ ، مِنْ إِبِلٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ ، فَلَيْسَ يُعَدُّ ذلِكَ نِصَابَ مَالٍ « 4 » ، حَتَّى يَكُونَ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ . فَذلِكَ النِّصَابُ الَّذِي يُصَدِّقُ مَعَهُ مَا أَفَادَ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ ، مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ . قَالَ مَالِكٌ : وَلَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ ، يَجِبُ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا الصَّدَقَةُ ، ثُمَّ أَفَادَ إِلَيْهَا بَعِيراً أَوْ بَقَرَةً أَوْ شَاةً ، صَدَّقَهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُهَا
هامش
الصدقة : 24 ح الصدقة : 24 خ
( 1 ) بهامش الأصل في « خ : وإنما ذلك مثل » . ( 2 ) بهامش الأصل في « ذر : وجب » ، وعليها علامة التصحيح . ( 3 ) في ق ، وبهامش الأصل في « ع : الصدقة » . ( 4 ) بهامش الأصل في « ش : لا يضم زيادة إلى غنمهما » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 686 في الصدقة ، عن مالك به .
موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 368 | محمد مصطفى الأعظمي / الإمام مالك