تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
كَانَتْ لِأَحَدِهِمَا « 1 » أَلْفُ شَاةٍ ، أَوْ أَقَلُّ مِنْ ذلِكَ ، مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ . وَلِلْآخَرِ أَرْبَعُونَ شَاةً أَوْ أَكْثَرُ ، فَهُمَا خَلِيطَانِ . يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ . عَلَى قَدْرِ عَدَدِ أَمْوَالِهِمَا ، عَلَى الْأَلْفِ بِحِصَّتِهَا . وَعَلَى الْأَرْبَعِينَ بِحِصَّتِهَا . قَالَ ، وَقَالَ مَالِكٌ : الْخَلِيطَانِ فِي الْإِبِلِ بِمَنْزِلَةِ الْخَلِيطَيْنِ فِي الْغَنَمِ . يُجْمَعَانِ فِي الصَّدَقَةِ جَمِيعاً ، إِذَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ . وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ » . وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ « 2 » شَاةٌ . قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : وَهذَا « 3 » أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي هذَا . وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : « 4 » [ ق : 41 - أ ] لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ،
هامش
الصدقة : 25 ت الصدقة : 25 ث
( 1 ) في ق « فإن كان لكل واحد منهما » وعليها الضبة . وعندها في نسخة « خ : فأن كانت لواحد » . وعندها في نسخة أخرى : « لأحدهما » يعني فإن كانت لأحدهما . « يترادان الفضل بالسوية » أي : يؤخذ من كل على قدر حصته ، الزرقاني 2 : 160 ( 2 ) في الأصل في « خ : شاة » يعني : إذا بلغت أربعين شاة شاة . زغب ف « أربعين شاة شاة » . ( 3 ) في نسخة عند الأصل : « وهو » بدل « وهذا » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 692 في الصدقة ، عن مالك به . ( 4 ) في ش « عمر » .
موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 371 | محمد مصطفى الأعظمي / الإمام مالك