وَإِنْ كَانَتِ الْجَوَامِيسُ أَكْثَرَ ، فَلْيَأْخُذْ مِنْهَا . فَإِنِ اسْتَوَتْ ، فَلْيَأْخُذْ مِنْ أَيَّتِهِمَا شَاءَ . فَإِذَا وَجَبَتْ فِي ذلِكَ الصَّدَقَةُ ، صُدِّقَ الصِّنْفَانِ « 1 » جَمِيعاً .
قَالَ ، قَالَ مَالِكٌ : مَنْ أَفَادَ مَاشِيَةً مِنْ إِبِلٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ فَلَا صَدَقَةَ عَلَيْهِ فِيهَا ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ أَفَادَهَا . إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ قَبْلَهَا نِصَابُ مَاشِيَةٍ . وَالنِّصَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ ، إِمَّا خَمْسُ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ ، وَإِمَّا ثَلَاثُونَ بَقَرَةً ، وَإِمَّا « 2 » أَرْبَعُونَ شَاةً . فَإِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ « 3 » خَمْسُ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ ، أَوْ ثَلَاثُونَ بَقَرَةً ، أَوْ أَرْبَعُونَ شَاةً ، ثُمَّ أَفَادَ إِلَيْهَا إِبِلًا أَوْ بَقَراً أَوْ غَنَماً ، بِاشْتِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ مِيرَاثٍ ، فَإِنَّهُ يُصَدِّقُهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُهَا . وَإِنْ لَمْ يَحُلْ عَلَى الْفَائِدَةِ الْحَوْلُ . وَإِنْ « 4 » كَانَ مَا أَفَادَ مِنَ الْمَاشِيَةِ إِلَى مَاشِيَتِهِ « 5 » ، قَدْ صُدِّقَتْ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِيَوْمٍ وَاحِدٍ ، أَوْ قَبْلَ أَنْ يَرِثَهَا بِيَوْمٍ وَاحِدٍ ، فَإِنَّهُ يُصَدِّقُهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُ مَاشِيَتَهُ .
هامش
الصدقة : 24 ج
( 1 ) في الأصل على « الصنفان » علامة التصحيح ، وفي رواية « ط : الصنفين » . وفي ق « الصنفين » ، وفي نسخة خ عند ق « الصنفان » .
( 2 ) في ق « أو » ، وفي نسخة خ عنده « وإما » .
( 3 ) بهامش الأصل في « ت : لرجل » .
( 4 ) ش « إن كان » بدون الواو .
( 5 ) في الأصل على « ماشيته » علامة التصحيح ، وعنده في « ه : ماشية » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 685 في الصدقة ، عن مالك به .