نَاسٍ « 1 » شَتَّى ، إِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَجْمَعَهَا ، فَيُخْرِجَ مِنْهَا مَا وَجَبَ « 2 » عَلَيْهِ فِي ذلِكَ مِنْ زَكَاتِهَا .
قَالَ ، قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الضَّأْنُ وَالْمَعْزُ : أَنَّهَا تُجْمَعُ عَلَيْهِ فِي الصَّدَقَةِ . فَإِنْ كَانَ فِيهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ ، صُدِّقَتْ . وَقَالَ : إِنَّمَا « 3 » هِيَ غَنَمٌ كُلُّهَا . وَفِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ ، إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ ، شَاةٌ « 4 » قَالَ : فَإِنْ كَانَتِ الضَّأْنُ هِيَ أَكْثَرَ مِنَ الْمَعْزِ ، وَلَمْ يَجِبْ « 5 » عَلَى رَبِّهَا إِلَّا شَاةٌ وَاحِدَةٌ ، أَخَذَ الْمُصَدِّقُ تِلْكَ الشَّاةَ الَّتِي وَجَبَتْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مِنَ الضَّأْنِ . وَإِنْ كَانَتِ الْمَعْزُ « 6 » أَكْثَرَ ، أُخِذَ مِنْهَا [ ف : 80 ] . فَإِنِ اسْتَوَى الْمَعْزُ وَالضَّأْنُ « 7 » ، أَخَذَ مِنْ أَيَّتِهِمَا شَاءَ .
هامش
الصدقة : 24 ب
( 1 ) في رواية عند الأصل : « أناس » ، وعليها علامة التصحيح .
( 2 ) في ش وق « فيخرج ما وجب » ، بإسقاط « منها » . « صُدّقت » أي : أخرجت صدقتها ، الزرقاني 2 : 157 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 682 في الصدقة ، عن مالك به .
( 3 ) في رواية عند الأصل : « قال : وإنما » .
( 4 ) بهامش الأصل : في « ع : شاة » يعني : أربعين شاة شاة . وفي ق « أربعين شاة شاة » .
( 5 ) في ق « فلم » .
( 6 ) في رواية عند الأصل : « المعزى » وعليها علامة التصحيح . وفي رواية « خ : هي » وعليها علامة التصحيح ، يعني بذلك : وإن كانت المعز هي أكثر .
( 7 ) في ش « فإن استوى الضان والمعز » . « المصدق » : الساعي ، الزرقاني 2 : 157 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 683 في الصدقة ، عن مالك به .