تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
عَبْدِ الْعَزِيزِ ، كَتَبَ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلَاةِ ظُلْماً يَأْمُرُ بِرَدِّهِ [ ش : 64 ] إِلَى أَهْلِهِ ، وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ لِمَا مَضَى مِنَ السِّنِينَ . ثُمَّ عَقَّبَ بَعْدَ ذلِكَ بِكِتْابٍ ، أَنْ لَا تُؤْخَذَ « 1 » مِنْهُ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ . فَإِنَّهُ إِنْ « 2 » كَانَ ضِمَاراً « 3 » .
هامش
الزكاة : 18 مَالِكٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ . أَعَلَيْهِ زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ : لا « * » . قَالَ ، قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ « 4 » الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا [ ق : 39 - أ ] فِي الدَّيْنِ ، أَنَّ صَاحِبَهُ لَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ . وَإِنْ أَقَامَ عِنْدَ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ سِنِينَ ذَوَاتِ عَدَدٍ ، ثُمَّ قَبَضَهُ صَاحِبُهُ ، لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ « 5 » إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ . فَإِنْ قَبَضَ مِنْهُ شَيْئاً ، لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ . فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، سِوَى الَّذِي قَبَضَ ، تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَإِنَّهُ يُزَكَّى مَعَ مَا قَبَضَ مِنْ دَيْنِهِ ذلِكَ . الزكاة : 19 الزكاة : 19 أ
( 1 ) رسم في الأصل بالتاء والياء في أولها - وعليها علامة التصحيح . وفي ق « يؤخذ » . ( 2 ) « إن » عليها علامة التصحيح . ( 3 ) بهامش الأصل : « الضمار من المال ما لا يرجى رجوعه » . وبهامش ق « قال ابن القاسم وابن نافع : الضمار المحبوس عن صاحبه » . « كان ضمارا » أي : غائبا عن صاحبه لا يقدر على أخذه ، الزرقاني 2 : 145 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 669 في الزكاة ، عن مالك به . ( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 670 في الزكاة ؛ والحدثاني ، 209 أفي ما جاء في الزكاة ، كلهم عن مالك به . ( 4 ) بهامش الأصل في « ع : المجتمع عليه » . ( 5 ) بهامش الأصل في : « ع : فيه » يعني لم تجب عليه فيه إلا زكاة واحدة .
موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 356 | محمد مصطفى الأعظمي / الإمام مالك