تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
الزَّكَاةُ مِنْ شَيْءٍ ، عَنْ شَيْءٍ غَيْرِهِ . قَالَ ، قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَعِنْدَهُ مِنَ الْعُرُوضِ مَا فِيهِ وَفَاءٌ لِمَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ ، وَيَكُونُ عِنْدَهُ مِنَ النَّاضِّ سِوَى ذلِكَ مَا تَجِبُ [ ف : 78 ] فِيهِ الزَّكَاةُ . فَإِنَّهُ يُزَكِّي مَا بِيَدِهِ مِنَ نَاضٍّ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ . قَالَ ، قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنَ الْعَرْضِ « 1 » وَالنَّقْدِ إِلَّا وَفَاءُ دَيْنِهِ ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَهُ مِنْ النَّاضِّ فَضْلٌ عَنْ دَيْنِهِ ، مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ . فَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ .

زَكَاةُ العُرُوضِ

مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَيَّانَ « 2 » ، وَكَانَ زُرَيَقٌ عَلَى جَوَازِ مِصْرَ ، فِي زَمَانِ الْوَلِيدِ ، وَسُلَيْمَانَ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَذَكَرَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ : أَنِ انْظُرْ مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ . فَخُذْ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ . مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ ، مِنْ كُلِّ
هامش
الزكاة : 19 ج الزكاة : 20
( 1 ) في ق وفي نسخة عند الأصل : « العروض » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 672 في الزكاة ، عن مالك به . ( 2 ) بهامش ق « تقدم الزاي على الراء ، رواية أهل الشام ، وأهل العراق يقولون : رزيق ، وهو الصواب ، ذكره عبد الغني » . في ش « زريق » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 673 في الزكاة ؛ والشافعي ، 447 ، كلهم عن مالك به .