تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
أَرْبَعِينَ دِينَاراً ، دِينَاراً . فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذلِكَ . حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَاراً . فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ ، فَدَعْهَا وَلَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئاً . وَمَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فُخُذْ مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ ، مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً ، دِينَاراً . فَمَا نَقَصَ ، فَبِحِسَابِ ذلِكَ ، حَتَّى تَبْلُغَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ . فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا وَلَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئاً . وَاكْتُبْ لَهُمْ ، بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ ، كِتَاباً إِلَى مِثْلِهِ مِنَ الْحَوْلِ [ ش : 65 ] . قَالَ ، قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَا يُدَارُ مِنَ الْعُرُوضِ لِلتِّجَارَاتِ ، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَدَّقَ مَالَهُ ، ثُمَّ اشْتَرَى بِهِ عَرْضاً ، بَزّاً أَوْ رَقِيقاً أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ ، ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ أَخْرَجَ زَكَاتَهُ ؛ فَإِنَّهُ لَا يُؤَدِّي مِنْ ذلِكَ [ ق : 39 - ب ] الْمَالِ زَكَاةً ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ صَدَّقَهُ . وَأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَبِعْ « 1 » ذلِكَ الْعَرْضَ سِنِينَ ، لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ الْعَرْضِ زَكَاةٌ ، وَإِنْ طَالَ زَمَانُهُ . فَإِذَا بَاعَهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ . قَالَ ، قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي بِالذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ ، حِنْطَةً أَوْ تَمْراً لِلتِّجَارَةِ . ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ . ثُمَّ
هامش
الزكاة : 20 أ
( 1 ) في ش « إن لم يتبع » ، وبالهامش « يبع » . « بزّا » أي : الثياب ، الزرقاني 2 : 148 ؛ « صدّق ماله » أي : دفع صدقته وزكّاه ، الزرقاني 2 : 148 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 674 في الزكاة ، عن مالك به .