قَالَ : وَذلِكَ إِذَا أَوْصَى بِهَا الْمَيِّتُ . قَالَ : فَإِنْ لَمْ يُوصِ بِذلِكَ الْمَيِّتُ فَفَعَلَ ذلِكَ أَهْلُهُ . فَذلِكَ حَسَنٌ . وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذلِكَ أَهْلُهُ . لَمْ يَلْزَمْهُمْ ذلِكَ .
قَالَ ، قَالَ مَالِكٌ : السَّنْةُ عِنْدَنَا الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا ، أَنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَى وَارِثٍ زَكَاةٌ ، فِي مَالٍ وَرِثَهُ فِي دَيْنٍ ، وَلَا عَرْضٍ ، وَلَا دَارٍ ، وَلَا عَبْدٍ ، وَلَا وَلِيدَةٍ ، حَتَّى يَحُولَ عَلَى ثَمَنِ مَا بَاعَ مِنْ ذلِكَ ، أَوِ اقْتَضَى ، الْحَوْلُ ، مِنْ يَوْمَ مَا بَاعَهُ وَقَبَضَهُ « * » .
قَالَ ، قَالَ مَالِكٌ : السُّنْةُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَى وَارِثٍ ، فِي مَالٍ وَرِثَهُ ، الزَّكَاةُ . حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ « * * » .
الزَّكَاةُ فِي الدَّيْنِ
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ : هذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ . فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ . حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ . فَتُؤَدُّونَ مِنْهَا الزَّكَاةَ .
مَالِكٌ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ
هامش
الزكاة : 16
أالزكاة : 17
( * ) « ولا وليدة » أي : أمة ، الزرقاني 2 : 144 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 666 في الزكاة ، عن مالك به .
( * * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 668 في الزكاة ؛ والشيباني ، 323 في الزكاة ؛ والشافعي ، 448 ، كلهم عن مالك به .