النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَلِي بَنَاتِ « 1 » أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا . لَهُنَّ الْحُلِيُّ . فَلَا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ « 2 » الزَّكَاةَ .
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتَهُ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ . ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ « 3 » الزَّكَاةَ .
قَالَ ، قَالَ مَالِكٌ : مَنْ كَانَ عِنْدَهُ تِبْرٌ ، أَوْ حَلْيٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ . لَا يُنْتَفَعُ بِهِ لِلُبْسٍ . فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةَ فِي كُلِّ عَامٍ . يُوزَنُ فَيُؤْخَذُ رُبُعُ عُشْرِهِ . إِلَّا أَنْ يَنْقُصَ مِنْ وَزْنِ عِشْرِينَ دِينَاراً عَيْناً « 4 » ، أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ . فَإِنْ نَقَصَ مِنْ ذلِكَ ، فَلَيْسَ فِيهِ [ ق : 38 - ب ] زَكَاةٌ « 5 » . وَإِنَّمَا تَكُونُ فِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا كَانَ إِنَّمَا يُمْسِكُهُ لِغَيْرِ اللُّبْسِ . فَأَمَّا التِّبْرُ وَالْحُلِيُّ « 6 » الْمَكْسُورُ « 7 » ، الَّذِي يُرِيدُ أَهْلُهُ إِصْلَاحَهُ وَلُبْسَهُ . فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَتَاعِ
هامش
الزكاة : 10
الزكاة : 11
الزكاة : 11
أ
( 1 ) بهامش الأصل : « بَنَاتَ ، لغة » .
( 2 ) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين « حَلْيِهِنَّ » ، و « حُلِيهِنَّ » ، وبهامشه « حلي ، لغة » . « في حجرها » أي : منعها لهن من التصرف ، الزرقاني 2 : 140 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 656 في الزكاة ؛ والحدثاني ، 209 في ما جاء في الزكاة ؛ والشيباني ، 329 في الزكاة ؛ والشافعي ، 433 ، كلهم عن مالك به .
( 3 ) ضبطت الكلمة في الأصلة كأختها في الفقرة السابقة . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 657 في الزكاة ؛ والشيباني ، 330 في الزكاة ؛ والشافعي ، 435 ، كلهم عن مالك به .
( 4 ) بهامش الأصل : « ليس لابن أيمن ، ولا لابن بكير ، وللقعنبي : عيناً » .
( 5 ) بهامش الأصل في راوية « ش : الزكاة » ، وعليها علامة التصحيح . وفي ق « الزكاة » .
( 6 ) ضبطت الكلمة في الأصل كأختها في الفقرة السابقة .
( 7 ) بهامش الأصل : « فأما الحلي المكسور كذا للقعنبي ، ولابن بكير : فأما التبر المكسور » . « التبر » هو الذهب الذي لم يسبك ، الزرقاني 2 : 140 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 658 في الزكاة ، عن مالك به .