و لو شك فى عروض الموجب ، فالمتبع هو إطلاق دليل التكليف لو كان ، و إلا فالبراءة لأجل الشك فى التكليف الفعلى ، هذا هو حق القول فى المقام ، و ما قيل فى ضبط المحصور و غيره لا يخلو من الجزاف .
الرابع : إنه إنما يجب عقلا رعاية الاحتياط فى خصوص الأطراف ، مما يتوقف على اجتنابه أو ارتكابه حصول العلم بإتيان الواجب أو ترك الحرام المعلومين فى البين دون غيرها ، و إن كان حاله حال بعضها فى كونه محكوما بحكمه واقعا .
شرح
و اگر در عروض موجب [ رفع تكليف ، و حصول امرى كه مستلزم محذورات ياد شده است ] شك شود [ مثل آنكه اطراف علم ، بسيار باشد ، ولى شك كنيم كه آيا كثرت به حد عسر رسيده يا نه و يا بدانيم كه كثرت به حد عسر رسيده ، ولى شك كنيم كه امثال اين عسر ، رافع تكليف است يا نه ، زيرا هر عسرى موجب رفع تكليف نيست ] پس بايد از اطلاق دليل تكليف تبعيت كرد [ و آن را امتثال كرد ] مشروط بر آنكه اطلاقى وجود داشته باشد ، و در غير اينصورت [ - اگر اطلاقى نباشد كه در مورد شك بدان رجوع كرد ] بايد به برائت رجوع شود ، زيرا در تكليف فعلى ، شك وجود دارد [ كه موجب شمول ادله برائت عقلى و نقلى است ] . اين ، همان كلام است در اينجا ، و ساير اقوال در ضابطهء محصوره و غير محصوره خالى از گزاف نيست .