لما دلّ على الإباحة من النقل و على البراءة من حكم العقل ، و معهما لا مهلكة فى اقتحام الشبهة أصلا ، و لا فيه مخالفة التقوى ، كما لا يخفى .
و أما الاخبار : فبما دل على وجوب التوقف عند الشبهة ، معللا فى بعضها بأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى المهلكة ، من الأخبار الكثيرة الدالّة عليه مطابقة أو إلتزاما ، و بما دل على وجوب الاحتياط من الأخبار الواردة بألسنة مختلفة .
شرح
- قول به غير علم [ و دليل ] نيست ، [ بلكه با دليل است و از آيات دسته اول ، تخصصا خارج است ] زيرا ادلهاى كه نقل شد ، بر اباحه دلالت دارد و عقل نيز حكم به برائت مىكند و با ايندو ، ارتكاب شبهه ، [ با وجود دلايل عقلى و نقلى بر جواز ] از اساس مهلكهاى ندارد [ و يقين به عدم هلاك ( عقوبت ) داريم ] و در [ ارتكاب ] مشتبه مخالفت با تقوى نيست ؛ [ زيرا تقوى يعنى انجام واجبات و ترك محرمات نه مشكوك الحرمه و الوجوب ] ، چنان كه پنهان نمىباشد .