ما علم مفسدته ، كيف ؟ و قد أذن الشارع بالإقدام عليه ، و لا يكاد يأذن بارتكاب القبيح ، فتأمل .
و احتج للقول بوجوب الاحتياط [ 230 ] فيما لم تقم فيه حجة ، بالأدلة الثلاثة :
أما الكتاب : فبالآيات الناهية عن القول به غير العلم ، و عن الالقاء فى التهلكة ، و الآمرة بالتقوى .
و الجواب : إن القول بالإباحة شرعا و بالأمن من العقوبة عقلا ، ليس قولا به غير علم ،
شرح
چرا كه [ وجدان حكم نمىكند كه محتمل المفسده همانند مقطوع المفسده باشد ، و نيز ] عقلا هرگز از چيزى كه مفسدهاش مورد أمن نيست [ و احتمال مفسدهاش مىرود ] ، اجتناب نمىكنند ، و هرگز با آن معاملهء شيئى كه علم به وجود مفسده در آن است نمىكنند . چگونه [ چنين باشد ] و حال آنكه شارع ، [ نيز بر مسك اصوليون ] ، در اقدام به آن اذان داده و [ اگر ارتكاب يادشده قبيح مىبود ، شارع ] اذن در ارتكاب قبيح نمىداد . پس تأمل كنيد .